اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 315
إنسان قائم، و لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، و الأفضل أن يجعل بينه و بينه ما يستر بعض المصلّي من المواجهة [1].
أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و النزهة [4] و الشرائع [5]، لمرسل البزنطي أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه [6]. و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء [7].
و زيد في المبسوط [8] و الإصباح [9] و الجامع [10]: النزّ [11] من القذر. و أطلق البالوعة في النافع [12].
المطلب الثاني في المساجد
جمع مسجد بالكسر، الذي هو اسم للمكان، الموقوف على المسلمين للصلاة فيه.
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
إجماعا قال الصادق (عليه السلام) و أبو جعفر الباقر (عليه السلام) كما في الفقيه- و قد يكون وجده المصنف عن أبي عبد