responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 315

إنسان قائم، و لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، و الأفضل أن يجعل بينه و بينه ما يستر بعض المصلّي من المواجهة [1].

أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول

كما في النهاية [2] و الوسيلة [3] و النزهة [4] و الشرائع [5]، لمرسل البزنطي أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه [6]. و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء [7].

و زيد في المبسوط [8] و الإصباح [9] و الجامع [10]: النزّ [11] من القذر. و أطلق البالوعة في النافع [12].

المطلب الثاني في المساجد

جمع مسجد بالكسر، الذي هو اسم للمكان، الموقوف على المسلمين للصلاة فيه.

يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا

إجماعا قال الصادق (عليه السلام) و أبو جعفر الباقر (عليه السلام) كما في الفقيه- و قد يكون وجده المصنف عن أبي عبد


[1] السرائر: ج 1 ص 267.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 331.

[3] الوسيلة: ص 90.

[4] نزهة الناظر: ص 27.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مكان المصلّي، ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مكان المصلّي، ح 1.

[8] المبسوط: ج 1 ص 86.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.

[10] الجامع للشرائع: ص 69.

[11] في ع «النزّ ما ظهر».

[12] النافع: ص 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست