قال الحلبي: و المرأة نائمة أشدّ كراهية [4]. و لعلّه للاشتغال و خصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلا، و خصوصا إذا كانت نائمة [5]، أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، و للمشابهة بالسجود له، و لإرشاد أخبار السترة إليه.
و لخبر علي بن جعفر (عليه السلام) الذي في قرب الاسناد للحميري أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته [6].
و عن عائشة: إنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصلّي حذاء وسط السرير و أنا مضطجعة بينه و بين القبلة يكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالا [7].
و نسب المحقّق الكراهة إليه و إلى باب مفتوح إلى الحلبي، و قال: و هو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه [8]، انتهى.
و عندنا الأخبار [9] بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة و جالسة و مضطجعة كثيرة.
و كره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة [10] فقط.
و الأحسن عندي قول ابن إدريس، و لا بأس أن يصلّي الرجل و في جهة قبلته
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 437، ب 12 من أبواب مكان المصلّي، ح 4.