responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 314

فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه [1].

أو بين يديه إنسان مواجه

كما في المراسم [2] و النزهة [3] و الكافي.

قال الحلبي: و المرأة نائمة أشدّ كراهية [4]. و لعلّه للاشتغال و خصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلا، و خصوصا إذا كانت نائمة [5]، أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، و للمشابهة بالسجود له، و لإرشاد أخبار السترة إليه.

و لخبر علي بن جعفر (عليه السلام) الذي في قرب الاسناد للحميري أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته [6].

و عن عائشة: إنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يصلّي حذاء وسط السرير و أنا مضطجعة بينه و بين القبلة يكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالا [7].

و نسب المحقّق الكراهة إليه و إلى باب مفتوح إلى الحلبي، و قال: و هو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه [8]، انتهى.

و عندنا الأخبار [9] بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة و جالسة و مضطجعة كثيرة.

و كره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة [10] فقط.

و الأحسن عندي قول ابن إدريس، و لا بأس أن يصلّي الرجل و في جهة قبلته


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 437، ب 12 من أبواب مكان المصلّي، ح 4.

[2] المراسم: ص 66.

[3] نزهة الناظر: ص 27.

[4] الكافي في الفقه: ص 141.

[5] في ع «نامت» بدل «كانت نائمة».

[6] قرب الاسناد: ص 94.

[7] صحيح مسلم: ج 1 ص 367 ح 271 مع اختلاف.

[8] المعتبر: ج 2 ص 116.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 425، ب 4 من أبواب مكان المصلّي.

[10] الوسيلة: ص 90.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست