responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 312

و فيه زيادة: نفي البأس إذا كانت فوق رأسك.

و في المبسوط: لا يصلّى و في قبلته أو يمينه أو شماله صور و تماثيل، إلّا أن يغطّيها، فإن كانت تحت رجله فلا بأس [1]. و نحوه البيان [2] و الإصباح [3].

و يدفعه الأصل و الخبران [الصحيحان عن ابن مسلم] [4] و خبر ليث المرادي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة [5].

و كأنّهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك [6]. و مرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها العين.

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل، فإنّ صلّى و هي معه فليكن من خلفه [7]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم و يجعلها في ظهره [8] غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد.

أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان

يعطي الباب كلام الحلبي [9] حيث كره التوجّه إلى الطريق.


[1] المبسوط: ج 1 ص 86.

[2] البيان: ص 65.

[3] إصباح الشيعة: ج 4 ص 614.

[4] ما بين المعقوفين ليس في ب و ط.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 463، ب 32 من أبواب مكان المصلّي، ح 8.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 462، ب 32 من أبواب مكان المصلّي، ح 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 317، ب 45 من أبواب مكان المصلّي، ح 3.

[8] الخصال: ص 627- 628 حديث الأربعمائة.

[9] لم نعثر عليه. و نقله عنه المحقق في المعتبر: ج 2 ص 116.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست