اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 312
و فيه زيادة: نفي البأس إذا كانت فوق رأسك.
و في المبسوط: لا يصلّى و في قبلته أو يمينه أو شماله صور و تماثيل، إلّا أن يغطّيها، فإن كانت تحت رجله فلا بأس [1]. و نحوه البيان [2] و الإصباح [3].
و يدفعه الأصل و الخبران [الصحيحان عن ابن مسلم] [4] و خبر ليث المرادي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة [5].
و كأنّهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك [6]. و مرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها العين.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل، فإنّ صلّى و هي معه فليكن من خلفه [7]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم و يجعلها في ظهره [8] غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد.
أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
يعطي الباب كلام الحلبي [9] حيث كره التوجّه إلى الطريق.