responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 31

و أطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت [1]، و في عمل يوم و ليلة كون الآخر أربعة أقدام [2]، و تردّده بينهما في الاقتصاد [3] و المصباح [4] و مختصره [5].

و جعله في النهاية [6] و التهذيب [7] عند الضرورة اصفرار الشمس، لكنّه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب [8]، و أطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص [9].

و أوّل وقت العصر

بناء على الاختصاص الآتي من حين مضيّ مقدار أداء الظهر بالإجماع و النصوص [10]، و ما في بعضها من أنّ أوّله بعد قدمين، أو ذراعين، أو نحو ذل فلنوافل.

إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه أي الظلّ، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره، و مثلي الشيء على المختار، و اعتبار المثلين هو المشهور و الأخبار به كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين [11]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأحمد بن عمر: وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين [12]. و في خبر محمد بن حكيم: أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان [13].

و في المقنعة: إنّ آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، و للمضطرّ الغيبوبة [14]،


[1] الخلاف: ج 1 ص 257 المسألة 4.

[2] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ص 143.

[3] الاقتصاد: ص 256.

[4] مصباح المتهجد: ص 23.

[5] لا يوجد لدينا.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 278.

[7] تهذيب الاحكام: ج 2 ص 18.

[8] تهذيب الاحكام: ج 2 ص 26.

[9] المقنعة: ص 92.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقيت.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقيت ح 6.

[12] وسائل الشيعة: ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقيت ح 9.

[13] وسائل الشيعة: ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقيت ح 29.

[14] المقنعة: ص 93.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست