اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 31
و أطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت [1]، و في عمل يوم و ليلة كون الآخر أربعة أقدام [2]، و تردّده بينهما في الاقتصاد [3] و المصباح [4] و مختصره [5].
و جعله في النهاية [6] و التهذيب [7] عند الضرورة اصفرار الشمس، لكنّه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب [8]، و أطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص [9].
و أوّل وقت العصر
بناء على الاختصاص الآتي من حين مضيّ مقدار أداء الظهر بالإجماع و النصوص [10]، و ما في بعضها من أنّ أوّله بعد قدمين، أو ذراعين، أو نحو ذل فلنوافل.
إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه أي الظلّ، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره، و مثلي الشيء على المختار، و اعتبار المثلين هو المشهور و الأخبار به كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين [11]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأحمد بن عمر: وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين [12]. و في خبر محمد بن حكيم: أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان [13].
و في المقنعة: إنّ آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، و للمضطرّ الغيبوبة [14]،