اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 308
أو بين يديه تصاوير
كما في الشرائع [1]، و في المقنعة [2] و الخلاف: صورة [3]، و في النزهة [4] و الجامع: تماثيل [5]، و كذا الأخبار إلّا خبرا ستسمعه.
و في النهاية [6] و المبسوط [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9]: صور و تماثيل، و نحوها التحرير [10] و التذكرة [11] و المنتهى [12] و نهاية الإحكام [13].
و المعروف كما [14] في اللغة: ترادف التماثيل و التصاوير و الصور، بمعنى التصاوير.
و ادعى المطرزي في كتابيه: اختصاص التماثيل بتصاوير اولي الروح، قال:
و قوله (عليه السلام): لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير- كأنّه شكّ من الراوي- قال: و أمّا قولهم: تكره التصاوير و التماثيل، فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صحّ [15]، انتهى.
و قال الصدوق في المقنع: لا تصلّ و قدّامك تماثيل، و لا في بيت فيه تماثيل.
ثمّ قال: و لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه [16].
فأمّا أنّه يرى ما يراه المطرزي من الفرق، و يؤيّده أنّ التشبّه بعبادة الأوثان