responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 308

أو بين يديه تصاوير

كما في الشرائع [1]، و في المقنعة [2] و الخلاف: صورة [3]، و في النزهة [4] و الجامع: تماثيل [5]، و كذا الأخبار إلّا خبرا ستسمعه.

و في النهاية [6] و المبسوط [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9]: صور و تماثيل، و نحوها التحرير [10] و التذكرة [11] و المنتهى [12] و نهاية الإحكام [13].

و المعروف كما [14] في اللغة: ترادف التماثيل و التصاوير و الصور، بمعنى التصاوير.

و ادعى المطرزي في كتابيه: اختصاص التماثيل بتصاوير اولي الروح، قال:

و قوله (عليه السلام): لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير- كأنّه شكّ من الراوي- قال: و أمّا قولهم: تكره التصاوير و التماثيل، فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صحّ [15]، انتهى.

و قال الصدوق في المقنع: لا تصلّ و قدّامك تماثيل، و لا في بيت فيه تماثيل.

ثمّ قال: و لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه [16].

فأمّا أنّه يرى ما يراه المطرزي من الفرق، و يؤيّده أنّ التشبّه بعبادة الأوثان


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

[2] المقنعة: ص 151.

[3] الخلاف: ج 1 ص 506 المسألة 249.

[4] نزهة الناظر: ص 27.

[5] الجامع للشرائع: ص 67.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 330.

[7] المبسوط: ج 1 ص 86.

[8] الوسيلة: ص 90.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 614.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 29.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 88 س 35.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 249 س 5.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 348.

[14] ليس في ع.

[15] لا يوجد لدينا.

[16] المقنع: ص 25.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست