responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 303

الحسين (عليه السلام) قال: من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها اللّٰه تعالى لقي اللّٰه يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له لكلّ شيء يراه [1] الخبر.

و ما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه (عليه السلام) قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء، أتيت قبر أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تجعله بين يديك، ثمّ تصلّي ما بدا لك [2]. و هو مرويّ في الكافي أيضا [3].

و يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) أجعله قبلة إذا صليت، قال: تنحّ هكذا ناحية [4].

و ما في الفقيه و غيره من قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا [5].

و ما في علل الصدوق من حسن زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، و لا تتخذ شيئا منها قبلة، فإنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله نهي عن ذلك، و قال: لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا، فإنّ اللّٰه عز و جل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [6]. و إن احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك.

و تكره في جواد الطرق

أي سوائها كما في الجمل [7] و المقاييس [8] و الشمس [9] و النهاية الجزرية [10]، أي الوسط المسلوك من الجدّ أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد أي الواضح كما في العين [11] و المحيط [12] و السامي [13]. و الجادة معظم الطريق كما في الديوان [14] و القاموس [15]، أي الطريق


[1] كامل الزيارات: ص 122- 123 ح 1.

[2] كامل الزيارات: ص 245 ح 4.

[3] الكافي: ج 4 ص 578 ح 4.

[4] كامل الزيارات: ص 245 ح 2.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 178 ح 532.

[6] علل الشرائع: ص 358 ح 1.

[7] مجمل اللغة: ج 1 ص 169 (مادة جد).

[8] مقاييس اللغة: ج 1 ص 408 (مادة جد).

[9] لا يوجد لدينا.

[10] النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 245 (مادة جدد).

[11] العين: ج 6 ص 9 (مادة جد).

[12] لا يوجد لدينا.

[13] لا يوجد لدينا.

[14] ديوان الأدب: ج 3 ص 59 (وزن فاعلة).

[15] القاموس المحيط: ج 1 ص 282 (مادة جد).

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست