اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 303
الحسين (عليه السلام) قال: من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها اللّٰه تعالى لقي اللّٰه يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له لكلّ شيء يراه [1] الخبر.
و ما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه (عليه السلام) قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء، أتيت قبر أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تجعله بين يديك، ثمّ تصلّي ما بدا لك [2]. و هو مرويّ في الكافي أيضا [3].
و يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) أجعله قبلة إذا صليت، قال: تنحّ هكذا ناحية [4].
و ما في الفقيه و غيره من قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا [5].
و ما في علل الصدوق من حسن زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، و لا تتخذ شيئا منها قبلة، فإنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله نهي عن ذلك، و قال: لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا، فإنّ اللّٰه عز و جل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [6]. و إن احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك.
و تكره في جواد الطرق
أي سوائها كما في الجمل [7] و المقاييس [8] و الشمس [9] و النهاية الجزرية [10]، أي الوسط المسلوك من الجدّ أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد أي الواضح كما في العين [11] و المحيط [12] و السامي [13]. و الجادة معظم الطريق كما في الديوان [14] و القاموس [15]، أي الطريق