responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 300

و يكره بين المقابر

وفاقا للمشهور للمرسلين [1] و خبر المناهي [2] و غيرها، و في الغنية الإجماع [3].

و أفسد سلار الصلاة في المقابر [4]، و حكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب، و دليله ظاهر النهي [5]. و ما مرّ من خبري عبيد بن زرارة [6] و النوفلي [7]. و قول الصادق (عليه السلام) لعمّار: لا يجوز ذلك [8].

و يعارضها قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه [9]، و خبر علي بن يقطين: لا بأس [10] و صحيح معمر الآتي.

و قال المفيد [11] و الحلبي: إنّها لا يجوز إلى القبور [12].

و قد يكونان حملا عليه، نحو قول الرضا (عليه السلام) في صحيح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة [13].

ثمّ إنّما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حائل كما في النافع [14] و الجامع [15]، و في المراسم: إذا صلّى إلى قبر [16]. إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 6 و 7.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 35.

[4] المراسم: ص 65.

[5] الخلاف: ج 1 ص 496- 497 المسألة 237.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 423، ب 1 من أبواب مكان المصلي، ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 422، ب 1 من أبواب مكان المصلي، ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مكان المصلي، ح 5.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مكان المصلي، ح 4.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مكان المصلي، ح 4.

[11] المقنعة: ص 151.

[12] الكافي في الفقه: ص 141.

[13] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453، ب 25 من أبواب مكان المصلي، ح 3.

[14] المختصر النافع: ص 26.

[15] الجامع للشرائع: ص 68.

[16] المراسم: ص 65.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست