اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 300
و يكره بين المقابر
وفاقا للمشهور للمرسلين [1] و خبر المناهي [2] و غيرها، و في الغنية الإجماع [3].
و أفسد سلار الصلاة في المقابر [4]، و حكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب، و دليله ظاهر النهي [5]. و ما مرّ من خبري عبيد بن زرارة [6] و النوفلي [7]. و قول الصادق (عليه السلام) لعمّار: لا يجوز ذلك [8].
و يعارضها قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه [9]، و خبر علي بن يقطين: لا بأس [10] و صحيح معمر الآتي.
و قال المفيد [11] و الحلبي: إنّها لا يجوز إلى القبور [12].
و قد يكونان حملا عليه، نحو قول الرضا (عليه السلام) في صحيح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة [13].
ثمّ إنّما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حائل كما في النافع [14] و الجامع [15]، و في المراسم: إذا صلّى إلى قبر [16]. إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 6 و 7.