اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 289
الصلاة اعتدادا، بأنّ ذلك مكان الصلاة، و إن تعدّت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسته نجاسة لا يعفى عنها بطلت الصلاة، و إن تعدّى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى [1] لأنّه لا يريد على ما هو على المصلّي.
قال الشهيد: و على قول المرتضى لو كان على المكان- يعني ما يعفى عنه كدون الدرهم دما- و لا يتعدّى، فالأقرب أنّه كذلك- يعني العفو- لما قلناه، و يمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا [3]. قلت: و هذا أقوى.
و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل عبد اللّٰه بن الفضل و ابن أبي عمير: عشرة مواضع لا تصلّي فيها: الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و سيان الطرق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج [5].
و في الفقيه: لأنّه مأوى الشياطين [6]، و في الغنية [7] و الخلاف [8] الإجماع.
و عن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [9].