responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 289

الصلاة اعتدادا، بأنّ ذلك مكان الصلاة، و إن تعدّت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسته نجاسة لا يعفى عنها بطلت الصلاة، و إن تعدّى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى [1] لأنّه لا يريد على ما هو على المصلّي.

و في الإيضاح عن المصنف: الإجماع على العدم [2].

قال الشهيد: و على قول المرتضى لو كان على المكان- يعني ما يعفى عنه كدون الدرهم دما- و لا يتعدّى، فالأقرب أنّه كذلك- يعني العفو- لما قلناه، و يمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا [3]. قلت: و هذا أقوى.

و تكره الصلاة في الحمام

للأخبار، كقوله (عليه السلام) في خبر النوفلي:

الأرض كلّها مسجد إلّا الحمام و القبر [4].

و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل عبد اللّٰه بن الفضل و ابن أبي عمير: عشرة مواضع لا تصلّي فيها: الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و سيان الطرق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج [5].

و في الفقيه: لأنّه مأوى الشياطين [6]، و في الغنية [7] و الخلاف [8] الإجماع.

و عن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [9].


[1] ذكري الشيعة: ص 150 س 27.

[2] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 90.

[3] ذكري الشيعة: ص 150 س 28.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 466، ب 34 من أبواب مكان المصلي، ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 6 و 7.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 242 ذيل الحديث 726.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 35.

[8] الخلاف: ج 1 ص 498- 499 المسألة 238.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 466، 34 من أبواب من مكان المصلي، ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست