responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 287

أسباب الصحّة و البطلان ما لا يعلم إلّا من قبل المصلّي مع أصالة صدقه، على أنّه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقّق شرط بطلان صلاة الآخر، و الأصل الصحّة. و من أنّ إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته، و هو غير مسموع، خصوصا البطلان، لأصل الصحّة، و انتفاء شرطه. و الأقرب الأوّل خصوصا في البطلان.

و عن مقروءة على المصنّف: الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها، للاستناد إلى أصلين: عدمها و صحّة صلاة الرجل لا بطهارتها، استنادا إلى خلافهما طهارتها و بطلان صلاته، انتهى.

و عليه الاستفسار إذا احتملت الصحّة، و كذا إذا فرغ من الصلاة. و احتمل البطلان و قد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد، ثمّ احتمل الصحّة، فإن لم يمكن لم يشرع فيها، و إن صلّى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار و كان الظاهر البطلان لم يعد.

و لو لم يتعدّ نجاسته المكان إلى بدنه أو ثوبه،

صحّت صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهرا على رأي وفاقا للأكثر، للأصل، و نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من الجنابة، أ يصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم [1].

و خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها [2].

و اشترط الحلبي طهارة مساقط الأعضاء السبعة [3]. و عن السيّد طهارة جميع المصلّي [4].


[1] مسائل علي بن جعفر: ص 221 ح 493.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1044، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 5.

[3] الكافي في الفقه: ص 140- 141.

[4] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 150 س 22.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست