responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 277

و في التحرير: أطبق العقلاء كافّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام [1].

و لو أمره المالك الآذن في اللبث أو بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الإتمام لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، و المانع الشرعي كالعقلي، مع أنّ المالك إن علم بتلبّسه بها فهو أمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره.

و احتمل القطع لأنّ حقّ الآدمي مقدّم، و الإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، و لا بدّ من خلوّ العبادة من المفاسد و التصرّف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة.

و احتمل الخروج مصلّيا جمعا بين الحقّين. قال الشهيد: و هو ضعيف، لأنّ فيه تغيير [2] هيئة الصلاة، يعني من غير ضرورة للاتساع، فقد أسقط حقّ اللّٰه تعالى [3].

فان قيل: الضرورة متحققة لحرمة القطع.

قلنا: قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو [4] انكشف الفساد لانكشاف أنّه غير متمكّن من إتمامها على ما أمر به، و مع الضيق احتمل الإتمام و الخروج مصلّيا.

و لو كان الإذن متعلّقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبّس فالإتمام وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأنّ الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، كالإذن في الرهن، و في دفن الميت.

و احتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل و إمكان الجمع بين الحقين [5].

و في جواز صلاته و إلى جانبه [6] أو أمامه امرأة تصلّي قولان،

سواء صلّت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت.

و سواء كانت زوجته، أو مملوكته، أو محرما، أو أجنبية قيل:


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 32 س 32.

[2] في ع: «تغيّر».

[3] ذكري الشيعة: ج 1 ص 150 س 17.

[4] في ط: «أو إذا».

[5] ذكري الشيعة: ج 1 ص 150 س 16.

[6] في النسخة المطبوعة من القواعد «جانبيه».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست