اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 277
و في التحرير: أطبق العقلاء كافّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام [1].
و لو أمره المالك الآذن في اللبث أو بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الإتمام لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، و المانع الشرعي كالعقلي، مع أنّ المالك إن علم بتلبّسه بها فهو أمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره.
و احتمل القطع لأنّ حقّ الآدمي مقدّم، و الإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، و لا بدّ من خلوّ العبادة من المفاسد و التصرّف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة.
و احتمل الخروج مصلّيا جمعا بين الحقّين. قال الشهيد: و هو ضعيف، لأنّ فيه تغيير [2] هيئة الصلاة، يعني من غير ضرورة للاتساع، فقد أسقط حقّ اللّٰه تعالى [3].
فان قيل: الضرورة متحققة لحرمة القطع.
قلنا: قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو [4] انكشف الفساد لانكشاف أنّه غير متمكّن من إتمامها على ما أمر به، و مع الضيق احتمل الإتمام و الخروج مصلّيا.
و لو كان الإذن متعلّقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبّس فالإتمام وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأنّ الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، كالإذن في الرهن، و في دفن الميت.
و احتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل و إمكان الجمع بين الحقين [5].
و في جواز صلاته و إلى جانبه [6] أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
سواء صلّت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت.
و سواء كانت زوجته، أو مملوكته، أو محرما، أو أجنبية قيل: