responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 273

الفصل الخامس في المكان

و هو ما يستقرّ عليه و لو بواسطة أو وسائط.

و فيه مطالب ثلاثة:

الأوّل فيما يجب، أو يحرم،

أو يستحب، أو يكره من أوصاف مكان المصلّي على الإطلاق.

كلّ مكان مملوك

العين و المنفعة، أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات، مباح أو مأذون فيه، صريحا أو فحوى، أو بشاهد الحال، أو وقف عام خال من نجاسة متعدّية إلى بدن المصلّي و ثوبه تصحّ الصلاة فيه و إن لم يخل من نجاسة غير متعدية، و سيأتي الخلاف فيه.

و لو صلّى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعته، و لا مباح له، و لا له شيء من أقسام الإذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا، بطلت صلاته، لأنّ القيام فيه و الركوع و السجود عليه تصرّفات منهيّ عنها، و هي أجزاء للصلاة، فتقع فاسدة غير مرادة للشارع.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست