اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 273
الفصل الخامس في المكان
و هو ما يستقرّ عليه و لو بواسطة أو وسائط.
و فيه مطالب ثلاثة:
الأوّل فيما يجب، أو يحرم،
أو يستحب، أو يكره من أوصاف مكان المصلّي على الإطلاق.
كلّ مكان مملوك
العين و المنفعة، أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات، مباح أو مأذون فيه، صريحا أو فحوى، أو بشاهد الحال، أو وقف عام خال من نجاسة متعدّية إلى بدن المصلّي و ثوبه تصحّ الصلاة فيه و إن لم يخل من نجاسة غير متعدية، و سيأتي الخلاف فيه.
و لو صلّى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعته، و لا مباح له، و لا له شيء من أقسام الإذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا، بطلت صلاته، لأنّ القيام فيه و الركوع و السجود عليه تصرّفات منهيّ عنها، و هي أجزاء للصلاة، فتقع فاسدة غير مرادة للشارع.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 273