اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 271
قال في المختلف: و باقي أصحابنا أطلقوا القول، و هو الوجه، لنا عموم النهي، و لأنّ المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور و التماثيل حال الصلاة، و هو شامل للحيوان و غيره [1] انتهى.
و قول ابن إدريس عندي قوي، إذ لو عمّت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه ذوات الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها، و الثياب المحشوّة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها، و لأنّ الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط و غيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيّرت لو كان لها عين واحدة [2] و تفسير قوله تعالى «يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ»[3] بتماثيل الشجر و نحوه.
و سأل محمد بن مسلم الصادق (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن شيء من الحيوان [4]. و روي أنّ خاتم أبي الحسن (عليه السلام) كان عليه حسبي اللّٰه و فوقه هلال و أسفله وردة [5].
ثمّ ظاهر الفرق بين الثوب و الخاتم بالوصف و التماثيل و الصور هنا.
و في النهاية [6] و التحرير [7] و المنتهى [8] و كتب المحقّق تغاير المعنى [9]، فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة و بالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما