responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 271

قال في المختلف: و باقي أصحابنا أطلقوا القول، و هو الوجه، لنا عموم النهي، و لأنّ المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور و التماثيل حال الصلاة، و هو شامل للحيوان و غيره [1] انتهى.

و قول ابن إدريس عندي قوي، إذ لو عمّت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه ذوات الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها، و الثياب المحشوّة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها، و لأنّ الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط و غيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيّرت لو كان لها عين واحدة [2] و تفسير قوله تعالى «يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ» [3] بتماثيل الشجر و نحوه.

و سأل محمد بن مسلم الصادق (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن شيء من الحيوان [4]. و روي أنّ خاتم أبي الحسن (عليه السلام) كان عليه حسبي اللّٰه و فوقه هلال و أسفله وردة [5].

ثمّ ظاهر الفرق بين الثوب و الخاتم بالوصف و التماثيل و الصور هنا.

و في النهاية [6] و التحرير [7] و المنتهى [8] و كتب المحقّق تغاير المعنى [9]، فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة و بالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 87.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 317، ب 45 من أبواب لباس المصلّي.

[3] سبأ: 12.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 563، ب 3 من أبواب، ح 17.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 409- 410، ب 62 من أبواب أحكام الملابس، ح 2.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 390.

[7] تحرير الاحكام: ج 1 ص 31 س 8.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 234 س 10.

[9] المعتبر: ج 2 ص 98، المختصر النافع: ص 25، شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست