responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 253

بطويل الفرج فلا بأس [1]. و قول أبيه (عليه السلام) في خبر غياث: لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار [2]. ففي صورة انكشاف العورة، أو الاحتياط تحرزا عن التعرّض له، أو على الكراهية، كما ورد: إنّ حلّ الأزرار من عمل قوم لوط [3].

خاتمة

لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم

دون الساق كالشمشك بضم الأوّلين و بكسر الثالث.

و قيل: بضم الأوّل و كسر الثاني. و لعلّه ليس بصواب، و هو كما في المعرب المهمل: الصندلة كالتمشك و الجمشك، وفاقا للمحقّق. قال: و مستند ذلك فعل النبي صلى اللّٰه عليه و آله و عمل الصحابة و التابعين [4]. كما في المختلف أنّه صلى اللّٰه عليه و آله قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، و لم ينقل أنّه صلى اللّٰه عليه و آله صلّى فيه.

قال: و الجواب المراد المتابعة في الأفعال و الأذكار لا في الجميع، إذا لا بدّ من مفارقة بين المثلين و إلّا اتّحدا [5]. يعني لا في التروك، و إلّا لم تجز الصلاة إلّا في عين ما صلّى فيه من اللباس و المكان و الزمان، لأنّه (عليه السلام) تارك للصلاة في غيرها.

قلت: و إن قال لا بدّ من المتابعة من ترك نوع ما تركه، لزم أن لا يجوز الصلاة إلّا في الأنواع التي صلّى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها، و لا يقول به. و له أن يقول: لا بدّ من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيّات الألبسة في أنفسها و لا في أنواعها. نعم يتوجّه أن يقال: إنّ المتبادر التماثل في أجزاء الصلاة و كيفياتها، لا كيفيات شروطها.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلي، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 286، ب 23 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

[3] المصدر السابق ح 6.

[4] المعتبر: ج 2 ص 93.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 88.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست