responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 251

إليه وجب و سجد عليه، و إن لم يمكن و كان هناك من يقرب إليه شيئا فعل، و إن تعذّر إلّا بيده سقط السجود عليها و قرب المسجد بها، لأنّ الجبهة أشرف أعضاء السجود. ثمّ ذكر أنّ النصّ و الفتوى اتفقا على الرفع للمريض، فهنا أولى [1].

و لو ستر العورتين أو [لم يجد] [2] الثوب لسائر جسده استحب أن يجعل على عاتقه شيئا [و لو خيطا] [3]، لخبر جميل أنّ مرازما سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به و لو خيطا [4]، لصحيح ابن سنان أنّه (عليه السلام) سئل عن رجل ليس معه إلّا سراويل، قال: يحلّ التكة منه فيطرحها على عاتقة [5].

و قوله (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا [6]. و يكفي على حد عاتقيه كما في المنتهى [7].

و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة

للأصل السالم عن المعارض، فإنّ المتبادر من الصلاة في الأخبار و الفتاوى غيرها. قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا، و على الأوّل قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا، و لذا قطع الأصحاب بأنّ العراة يصلّون هذه الصلاة قياما. و اختار الشهيد الاشتراط، للتأسي و العموم [8].

و لو كان الثوب الذي على المصلّي واسع الجيب

تنكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته حينئذ إن لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل. نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكّرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك، كان متذكّرا لبطلان الصلاة حينئذ، فهو لم ينو الصلاة حقيقة.


[1] ذكري الشيعة: ص 142 س 14.

[2] في النسخة المطبوعة من القواعد «فقد».

[3] زيادة من النسخة المطبوعة من القواعد.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 329، ب 53 من أبواب لباس المصلي، ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 329، ب 53 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلي، ح 2.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 240 س 13.

[8] ذكري الشيعة: ص 141 س 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست