اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 243
و في المبسوط [1] و المعتبر [2]: الاستمرار مطلقا، و تردّد فيه و في المنتهى مع السعة [3] من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله، و من تساوى المانع الشرعي و العقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، و عموم «لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[4] و أصل البراءة.
و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
الصلاة إن اتّسع الوقت للستر و ركعة، وفاقا لأبيه، و لا تكتفي بالتستّر و الإتمام. و إن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط [5] و السرائر [6] و الشرائع [7] و المعتبر [8] و المنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ [9] مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها.
و إن لم يتسع الوقت لذلك، فليس عليها شيء، لعدم وجوب الصلاة عليها، لكن يستحب لها الإتمام مستترة و إن أمكنها بلا مناف.
و إن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا.
و لو فقد الثوب
لستر العورة ستر بغيره من ورق الشّجر و الطين و غيرهما، كما قال الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود [10].
و يرشد إلى الطين ما مرّ من أن النورة سترة [11]، و أنكره بعض العامة لتناثره [12]، و نحن نقول: إن أمكن التدارك كلّما انتثر تداركه و إلّا لم يسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر في كل جزء من أجزاء الصلاة، ثمّ إنّ ستر اللون