responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 243

و في المبسوط [1] و المعتبر [2]: الاستمرار مطلقا، و تردّد فيه و في المنتهى مع السعة [3] من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله، و من تساوى المانع الشرعي و العقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، و عموم «لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [4] و أصل البراءة.

و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف

الصلاة إن اتّسع الوقت للستر و ركعة، وفاقا لأبيه، و لا تكتفي بالتستّر و الإتمام. و إن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط [5] و السرائر [6] و الشرائع [7] و المعتبر [8] و المنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ [9] مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها.

و إن لم يتسع الوقت لذلك، فليس عليها شيء، لعدم وجوب الصلاة عليها، لكن يستحب لها الإتمام مستترة و إن أمكنها بلا مناف.

و إن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا.

و لو فقد الثوب

لستر العورة ستر بغيره من ورق الشّجر و الطين و غيرهما، كما قال الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود [10].

و يرشد إلى الطين ما مرّ من أن النورة سترة [11]، و أنكره بعض العامة لتناثره [12]، و نحن نقول: إن أمكن التدارك كلّما انتثر تداركه و إلّا لم يسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر في كل جزء من أجزاء الصلاة، ثمّ إنّ ستر اللون


[1] المبسوط: ج 1 ص 88.

[2] المعتبر: ج 2 ص 103.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 237 س 35.

[4] محمد: 33.

[5] المبسوط: ص 88.

[6] السرائر: ج 1 ص 261.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

[8] المعتبر: ج 2 ص 103.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 238 س 2.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 326، ب 50 من أبواب لباس المصلي، ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 378، ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

[12] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 467.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست