اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 241
و المراسم [1] الاستحباب، لأنّه أنسب بالخفي، و هو مطلوب من الإماء كالحرائر.
و في التحرير: إنّه لم يقف فيه على نصّ [2]. و نصّ الصدوق في العلل عدم الجواز، لخبر حمّاد اللّحام إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة، قال: [لا، فقد] [3] كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي و هي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. و خبر آخر له أنّه سأل (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة [4].
ثمّ ظاهر المبسوط أنّه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه و الكفين و القدمين، لقوله: و أمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها، لأنّ الأخبار وردت بأنّه لا يجب عليها ستر الرأس، و لم ترد بجواز كشف ما عداه [5].
و في المعتبر: و يقرب عندي جواز كشف وجهها و كفيها و قدميها كما قلنا في الحرّة [6].
قلت: لعموم الدليل، و كونها أولى بالستر.
و في الذكرى: ليس هذا موضع التوقّف، لأنّه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و لا نزاع في مثله [7].
قلت: فلعلّ الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي [8] المسوّي بينها و بين الرجل [9].
فإن أعتقت الأمة في الأثناء
و هي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليها الستر و الإتمام كما في المبسوط [10] و الإصباح [11]