responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 241

و المراسم [1] الاستحباب، لأنّه أنسب بالخفي، و هو مطلوب من الإماء كالحرائر.

و في التحرير: إنّه لم يقف فيه على نصّ [2]. و نصّ الصدوق في العلل عدم الجواز، لخبر حمّاد اللّحام إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة، قال: [لا، فقد] [3] كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي و هي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. و خبر آخر له أنّه سأل (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة [4].

ثمّ ظاهر المبسوط أنّه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه و الكفين و القدمين، لقوله: و أمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها، لأنّ الأخبار وردت بأنّه لا يجب عليها ستر الرأس، و لم ترد بجواز كشف ما عداه [5].

و في المعتبر: و يقرب عندي جواز كشف وجهها و كفيها و قدميها كما قلنا في الحرّة [6].

قلت: لعموم الدليل، و كونها أولى بالستر.

و في الذكرى: ليس هذا موضع التوقّف، لأنّه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و لا نزاع في مثله [7].

قلت: فلعلّ الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي [8] المسوّي بينها و بين الرجل [9].

فإن أعتقت الأمة في الأثناء

و هي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليها الستر و الإتمام كما في المبسوط [10] و الإصباح [11]


[1] المراسم: ص 64.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 31 س 22.

[3] في ب «و قد».

[4] علل الشرائع: ص 345 ح 1 و 2.

[5] المبسوط: ج 1 ص 88.

[6] المعتبر: ج 2 ص 103.

[7] ذكري الشيعة: ص 140 س 16.

[8] الخلاف: ج 1 ص 397 المسألة 147.

[9] المجموع: ج 3 ص 167- 169.

[10] المبسوط: ج 1 ص 87.

[11] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست