اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 234
و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]
[1] خاصة، فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر [2]، لبروزه و كونه إلى القبلة و استتار الدبر بالأليتين، كما في مرسل أبي يحيى [3]. فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى [4]، و لا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: «فأفعلوا منه ما استطعتم» [5]، و أصل عدم اشتراط شيء منها بالآخر. و كذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلّا ساتر القبلين سترهما، و إن لم يجد إلّا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرّب في الذكرى [6].
و من العامة من قال: إن كان عنده رجل ستر آلة النساء و امرأة فالذكر [7]. و إن لم تجد المرأة إلّا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، و لا أولوية لإحداهما.
و بدن المرأة كلّه عورة
بلا خلاف بين كلّ من يحفظ عنه العلم، على ما في المنتهى و ان قيّدها فيه بالحرة [8]. و لا يخالفه قوله في التذكرة [9] كالمعتبر [10]:
عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة، و يجب عليها[11]ستره أي بدنها كلّه في الصلاة إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين كما في المبسوط [12] و المعتبر [13]