responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 234

و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]

[1] خاصة، فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر [2]، لبروزه و كونه إلى القبلة و استتار الدبر بالأليتين، كما في مرسل أبي يحيى [3]. فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى [4]، و لا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: «فأفعلوا منه ما استطعتم» [5]، و أصل عدم اشتراط شيء منها بالآخر. و كذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلّا ساتر القبلين سترهما، و إن لم يجد إلّا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرّب في الذكرى [6].

و من العامة من قال: إن كان عنده رجل ستر آلة النساء و امرأة فالذكر [7]. و إن لم تجد المرأة إلّا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، و لا أولوية لإحداهما.

و بدن المرأة كلّه عورة

بلا خلاف بين كلّ من يحفظ عنه العلم، على ما في المنتهى و ان قيّدها فيه بالحرة [8]. و لا يخالفه قوله في التذكرة [9] كالمعتبر [10]:

عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة، و يجب عليها [11] ستره أي بدنها كلّه في الصلاة إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين كما في المبسوط [12] و المعتبر [13]


[1] في النسخة المطبوعة من القواعد «ساتر أحدهما».

[2] المعتبر: ج 2 ص 106.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 365، ب 4 من أبواب آداب الحمام، ح 2.

[4] ذكري الشيعة: ص 141 س 7.

[5] صحيح مسلم: ج 4 ص 1830 ح 130.

[6] ذكري الشيعة: ص 141 س 8.

[7] المجموع: ج 3 ص 182.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 236 س 26.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 36.

[10] المعتبر: ج 2 ص 101.

[11] في ع و ط «عليها حرّة».

[12] المبسوط: ج 1 ص 87.

[13] المعتبر: ج 2 ص 101.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست