و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه صحّت و لو أذن مطلقا جاز اللبس و الصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر و الأصل.
و الأمر الثاني: الطهارة
إلّا فيما لا يتمّ [1] فيه الصلاة، و ما عفى عنه من الدم، و قد سبق.
المطلب الثاني في ستر العورة.
و هو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة و غيرها إجماعا و نصّا.
و لا يجب في الخلوة
أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعيّة [2] إلّا في الصلاة و الطواف و هو شرط فيها و فيه اختيارا.
فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
إجماعا منّا كما في التذكرة [3] و المنتهى [4] و لو في ظلمة و للعامة قول بالعدم [5]، و سواء في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا.
و هل الغفلة عن الستر عذر حتّى تصحّ صلاة من نسيه فصلّى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إنّ الأصحّ بطلان صلاته و الإعادة في الوقت و خارجه [6].
و قد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط و البطلان و ظاهر المعتبر [7] و التذكرة [8] و المنتهى أنّه لا خلاف فيه [9] إلّا لبعض المالكية [10].
[1] ساقط من ب.
[2] المجموع: ج 3 ص 166 س 2.
[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 25.
[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 235 س 35.
[5] المجموع: ج 3 ص 167 س 4.
[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 148 درس 29.
[7] المعتبر: ج 2 ص 102.
[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 25.
[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 235 س 37.
[10] المجموع: ج 3 ص 167.