responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 227

و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه صحّت و لو أذن مطلقا جاز اللبس و الصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر و الأصل.

و الأمر الثاني: الطهارة

إلّا فيما لا يتمّ [1] فيه الصلاة، و ما عفى عنه من الدم، و قد سبق.

المطلب الثاني في ستر العورة.

و هو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة و غيرها إجماعا و نصّا.

و لا يجب في الخلوة

أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعيّة [2] إلّا في الصلاة و الطواف و هو شرط فيها و فيه اختيارا.

فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته

إجماعا منّا كما في التذكرة [3] و المنتهى [4] و لو في ظلمة و للعامة قول بالعدم [5]، و سواء في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا.

و هل الغفلة عن الستر عذر حتّى تصحّ صلاة من نسيه فصلّى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إنّ الأصحّ بطلان صلاته و الإعادة في الوقت و خارجه [6].

و قد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط و البطلان و ظاهر المعتبر [7] و التذكرة [8] و المنتهى أنّه لا خلاف فيه [9] إلّا لبعض المالكية [10].


[1] ساقط من ب.

[2] المجموع: ج 3 ص 166 س 2.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 25.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 235 س 35.

[5] المجموع: ج 3 ص 167 س 4.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 148 درس 29.

[7] المعتبر: ج 2 ص 102.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 25.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 235 س 37.

[10] المجموع: ج 3 ص 167.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست