responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 220

و النهاية [1] و الوسيلة [2] و كتب المحقق [3].

و في المراسم [4] و الجامع في الدرع [5]، أي بطانته، للأخبار [6]، و الإجماع على ما في المعتبر [7] و الذكرى [8].

قال المحقق: و لأنّه تحصل قوّة القلب، و منع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة [9].

و في المبسوط: فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس [10].

و كذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات، و خصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأنّه كان قملا [11].

و هل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوّز لبسه لها؟ قطع المصنّف بالعدم في التحرير [12] و النهاية [13] و المنتهى [14] و التذكرة [15].

و في الذكرى: صلى عاريا عندنا، لأنّ وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، و جوّزه العامة- يعني لبسه فيها- بل أوجبوه [16]، لأنّ ذلك من الضرورات [17].

و يجوز الركوب عليه و الافتراش له للرجال و النساء، للأصل.


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 325.

[2] الوسيلة: ص 89.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، المختصر النافع: ص 24، المعتبر: ج 2 ص 87.

[4] المراسم: 64.

[5] الجامع للشرائع: ص 65.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 269 و 270، ب 12 من أبواب لباس المصلي، ح 1 و 2 و 3.

[7] المعتبر: ج 2 ص 88.

[8] ذكري الشيعة: ص 145 س 1.

[9] المعتبر: ج 2 ص 88.

[10] المبسوط: ج 1 ص 168.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 270، ب 12 من أبواب لباس المصلي، ح 4.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 32 س 11.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 370.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 240 س 1.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 94 س 7.

[16] المجموع: ج 4 ص 439.

[17] ذكري الشيعة: ص 145 س 37.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست