responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 190

الفصل الرابع في اللباس

) و فيه مطلبان و خاتمة:

الأوّل في جنسه

المعتبر في الصلاة بحسب الذات و الصفات إنّما تجوز الصلاة عندنا جوازا عامّا لكلّ مكلّف، و للاختيار و الاضطرار في الثياب المتّخذة من النبات قطنا أو كتّانا أو غيرهما، أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه أو و بر الخزّ الخالص، أو الخزّ الممتزج بالإبريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمّها، أو بشيء ممّا ذكر، أو الفضّة. و كذا الممتزج من سائر ما ذكر بالإبريسم أو الفضّة.

و يمكن أن يريد المصنّف الممتزج من كلّ ما ذكر لا بنحو و بر الأرانب و الثعالب و الذهب ممّا لا يجوز الصلاة فيه.

و الخزّ كما في خبر حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام): سبع يرعى في البرّ و يأوي الماء [1]. و في خبر ابن أبي يعفور و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 459، ب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست