responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 175

لقلّة الانحراف، و إلّا لم [يعد التعدّد] [1]، خلافا للحسن [2] و ظاهر الصدوق [3] فاجتزءا بصلاة واحدة، و لم يستبعده في المختلف [4].

و جنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر [5]، و أصل البراءة و مرسل ابن أبي عمير عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحيّر، فقال: يصلّي حيث يشاء [6]. و قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و ابن مسلم: يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة [7].

و لعلّي بن طاوس في الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعة لكونها لكلّ أمر مشكل [8].

قلت: و الجمع بينهما و بين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط.

فإن ضاق الوقت عن الأربع صلّى المحتمل ثلاثا أو اثنتين أو واحدة و اكتفى به، و إن كان الضيق لتأخّره عمدا اختيارا، راجيا لحصول علمه أو ظنّه بالقبلة أو لا، و إن أثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه إطلاقه كغيره للأصل، فإنّ الواجب أصالة إنّما هي صلاة واحدة و قد أتى بها، و إنّما وجبت الباقيات من باب المقدّمة، فهو كما إذا سافر إلى الميقات لقطع الطريق مثلا، ثمّ حجّ منه فأتى بما عليه، و إذا صلّى ثلاثا احتاط بفعلها بحيث لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار.

و احتمل في النهاية وجوب الأربع إن أخّر اختيارا مطلقا [9]، أو مع ظهور الخطأ، بناء على أنّ الواجب عليه الأربع، فعليه قضاء كلّ ما فاتته منها، إذ أنّ


[1] في ع «يفد التعدد و»

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 67.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 67.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 67- 68.

[5] ذكري الشيعة: ص 166 س 27.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبلة، ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبلة، ح 2.

[8] الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: ص 94.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 397.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست