اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 175
لقلّة الانحراف، و إلّا لم [يعد التعدّد] [1]، خلافا للحسن [2] و ظاهر الصدوق [3] فاجتزءا بصلاة واحدة، و لم يستبعده في المختلف [4].
و جنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر [5]، و أصل البراءة و مرسل ابن أبي عمير عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحيّر، فقال: يصلّي حيث يشاء [6]. و قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و ابن مسلم: يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة [7].
و لعلّي بن طاوس في الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعة لكونها لكلّ أمر مشكل [8].
قلت: و الجمع بينهما و بين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط.
فإن ضاق الوقت عن الأربع صلّى المحتمل ثلاثا أو اثنتين أو واحدة و اكتفى به، و إن كان الضيق لتأخّره عمدا اختيارا، راجيا لحصول علمه أو ظنّه بالقبلة أو لا، و إن أثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه إطلاقه كغيره للأصل، فإنّ الواجب أصالة إنّما هي صلاة واحدة و قد أتى بها، و إنّما وجبت الباقيات من باب المقدّمة، فهو كما إذا سافر إلى الميقات لقطع الطريق مثلا، ثمّ حجّ منه فأتى بما عليه، و إذا صلّى ثلاثا احتاط بفعلها بحيث لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار.
و احتمل في النهاية وجوب الأربع إن أخّر اختيارا مطلقا [9]، أو مع ظهور الخطأ، بناء على أنّ الواجب عليه الأربع، فعليه قضاء كلّ ما فاتته منها، إذ أنّ