اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 174
الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنّه غير واجب عليهم، فلا يدلّ مجرّد صلاتهم.
على تحريم اجتهاد غيرهم، و إنّما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه، و كلاهما في حيز المنع، بل لا يجب الاجتهاد قطعا [1].
قلت: المنع خيرة نهاية الإحكام. قال: و لو اجتهد فادّاه اجتهاده إلى خلافها- يعني خلاف المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، و في الطريق التي هي جادّتهم- فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد و إلّا جاز [2].
قلت: لعلّ استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع، و لا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنّها قرية المسلمين أو غيرهم، أو في طريق يندر مرور المسلمين بها.
و لو فقد المقلّد إذ يجوز التقليد إن وجد فإن اتسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات إلى أربع جهات وفاقا للمعظم، لما سمعته من مرسل خراش [3] و الاحتياط، و في الغنية الإجماع عليه [4].
و هل يشترط تقابل الجهات؟ وجهان، من إطلاق النصّ و الفتاوى و أصل البراءة، و من الاحتياط و التبادر، و هو خيرة المقنعة [5] و السرائر [6] و جمل العلم و العمل [7].
نعم يشترط- كما في البيان [8] أن لا يعدّ ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة