responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 168

تقليد الأفضل، و إن تساويا قلّد من شاء منهما كما في المنتهى [1] و نهاية الإحكام، و في الأخير [2]: احتمال وجوب الأربع و اثنتين [3].

و لو فقد البصير العلم و الظنّ بنفسه، لكونه عاميّا لا يعرف أمارات القبلة، و إن عرف قلّد كالأعمى لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فقد البصر، مع أصل البراءة من الأربع، و لزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلّم، كما يقلّد في جميع الأحكام. أمّا من لا يعرف لكنّه إذا عرف فعليه التعلّم كما في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الذكرى [6] و الدروس [7] و البيان [8] لتمكّنه من العلم فلا يغنيه الظنّ بخلافه في سائر الأحكام: لما في تعلّمها من المشقّة و طول الزمان، بخلاف أدلّة القبلة.

قال الشهيد: سواء كان يريد السفر أو لا، لأنّ الحاجة قد تعرض بمجرّد مفارقة الوطن [9].

قلت: لا يقال إنّما يسهل تعرّف الجديّ مثلا، و إنّ من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا، و معرفة مجرّد ذلك تقليد. و أمّا دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إمّا الإجماع، أو الخبر، أو البرهان الرياضي. فهو كسائر أدلّة سائر الأحكام، مع أنّ النصّ إنّما ورد بالجديّ [10] على وجهين. و ما بين المشرق و المغرب قبلة كما مرّ، و هو مع ضعف الطريق مخصوص ببعض الآفاق، و لا إجماع [11] على سائر العلامات، و إنّما استنبطت بالبراهين الرياضيّة.


[1] منتهى المطلب: ص 221 س 10.

[2] في ب «الآخر».

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 398.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 102 س 24.

[5] نهاية الاحكام: ج 1 ص 397.

[6] ذكري الشيعة: ص 165 س 2.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 159 درس 35.

[8] البيان: ص 54.

[9] ذكري الشيعة: ص 165 س 3.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 222، ب 5 من أبواب القبلة.

[11] في ط «و الإجماع».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست