اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 168
تقليد الأفضل، و إن تساويا قلّد من شاء منهما كما في المنتهى [1] و نهاية الإحكام، و في الأخير [2]: احتمال وجوب الأربع و اثنتين [3].
و لو فقد البصير العلم و الظنّ بنفسه، لكونه عاميّا لا يعرف أمارات القبلة، و إن عرف قلّد كالأعمى لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فقد البصر، مع أصل البراءة من الأربع، و لزوم الحرج لو وجبت، أو وجب التعلّم، كما يقلّد في جميع الأحكام. أمّا من لا يعرف لكنّه إذا عرف فعليه التعلّم كما في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الذكرى [6] و الدروس [7] و البيان [8] لتمكّنه من العلم فلا يغنيه الظنّ بخلافه في سائر الأحكام: لما في تعلّمها من المشقّة و طول الزمان، بخلاف أدلّة القبلة.
قال الشهيد: سواء كان يريد السفر أو لا، لأنّ الحاجة قد تعرض بمجرّد مفارقة الوطن [9].
قلت: لا يقال إنّما يسهل تعرّف الجديّ مثلا، و إنّ من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا، و معرفة مجرّد ذلك تقليد. و أمّا دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إمّا الإجماع، أو الخبر، أو البرهان الرياضي. فهو كسائر أدلّة سائر الأحكام، مع أنّ النصّ إنّما ورد بالجديّ [10] على وجهين. و ما بين المشرق و المغرب قبلة كما مرّ، و هو مع ضعف الطريق مخصوص ببعض الآفاق، و لا إجماع [11] على سائر العلامات، و إنّما استنبطت بالبراهين الرياضيّة.