responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 167

في العبادات [1].

قلت: نعم في ظنّ اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه و لم يمكن أقوى منه، فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكّن الصلاة أربعا، و إلّا فالجمع بينهما.

و أجيز له في المبسوط تقليد الصبيّ [2] مع اشتراطه العدالة، و هو خيرة المعتبر [3]. و المختار العدم كما في نهاية الإحكام [4]. و المختلف فظاهره نفي تقليد المرأة أيضا، قال فيه: لنا أنّ الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، و لأنّ مطلق الظنّ لا يجوز الرجوع إليه، أمّا أوّلا: فلعدم انضباطه، و أمّا ثانيا: فلحصوله بالكافر، فلا بدّ من ضابط و ليس إلّا خبر العدل، لأنّه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد [5].

و التقليد- كما عرفت- الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم كان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى [6].

و لو تعدّد المخبر، رجع إلى الأعلم الأعدل كما في المنتهى [7] و التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] و الذكرى [10]. و في الدروس: إلى الأعلم [11]، و في البيان: إلى الأعلم فالأعدل [12]. فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته، كما في المنتهى [13] خلافا للشافعي [14].

و فيه أيضا أنّه لا عبرة بظنّ المقلّد هنا، فإن ظنّ إصابة المفضول لم يمنعه من


[1] ذكري الشيعة: ص 164 س 33.

[2] المبسوط: ج 1 ص 80.

[3] المعتبر: ج 2 ص 71.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 397.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 72.

[6] ذكري الشيعة: ص 164 س 35.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 221 س 8.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 103 س 7.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 398.

[10] ذكري الشيعة: ص 164 س 36.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 159 درس 35.

[12] البيان: ص 54.

[13] منتهى المطلب: ص 221 س 8.

[14] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 473- 474.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست