responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 161

و كان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجّه إلى سمتها و لم يتمكّن من العلم بقول معصوم أو فعله.

عوّل على ما وضعه الشرع أمارة و هو ما اتّفق عليه الأصحاب و إن ضعف الخبر به، و هو الجدي، و هي أمارة لسمت من السمات، و لكنّها تفيد أمارات لسائر السمات بمعاونة الحسّ و القواعد الرياضية المستندة إلى الحسّ، و سمعت تفصيلها.

و القادر على العلم الحسّي أو الشرعي بالعين أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظنّ فإنّه لا يغني من الحقّ شيئا، و منه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الإحكام، لأنّ كونه من الكعبة اجتهادي [1].

فإن توقّف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب، و كذا إن توقّف على صعود جبل كما في التذكرة [2] و الدروس [3] و ظاهر المبسوط [4].

و في الذكرى: و هو بعيد، و إلّا لم تجز الصلاة في الأبطح و شبهه من المنازل إلّا بعد مشاهدة الكعبة لأنّه متمكّن منه، و لعلّه أسهل من صعود الجبل. قال: من هو في نواحي الحرم فلا يكلّف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة، و لا الصلاة في المسجد ليراها للحرج، بخلاف الصعود على السطح. قال: و لأنّ الغرض هنا- يعني إذا افتقر إلى صعود السطح- المعاينة قبل حدوث الحائل، فلا يتغيّر بما طرأ منه [5]، يعني بخلاف ما إذا حال الجبل، أمّا إذا كان الحائل هو الحيطان و توقّفت المعاينة على صعود الجبل، فهو كصعود السطح من هذه الجهة.

و جوّز الشافعي الاجتهاد إذا كان الحائل أصليّا كالجبل مع التمكّن من الصعود [6]، و له في الحادث قولان.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 396.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 102 س 20.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 158 درس 34.

[4] المبسوط: ج 1 ص 78.

[5] ذكري الشيعة: ص 164 س 11 و 9.

[6] المجموع: ج 3 ص 212، فتح العزيز: ج 3 ص 228.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست