اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 16
و في النهاية جواز فعلها [1] لقول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان: فإن قيل: فما بال العتمة مقصورة، و ليس تترك ركعتاها؟ قيل: إنّ تينك الركعتين ليستا من الخمسين، و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتمّ بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل [2]. و في خبر آخر: و النوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، و ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر [3].
قال الشهيد: هذا قوي، لأنّه- أي خبر الفضل- خاص و معلّل، و ما تقدم خال منهما إلّا أن ينعقد [4] الإجماع على خلافه [5].
و قد يفهم التردّد عن النافع [6] و الجامع [7] و التحرير [8] و التذكرة [9].
و احتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز أن يتنفّل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنّهما من النوافل المرتّبة [10]، و هو بعيد عن عبارته.
و كلّ النوافل الراتبة و غيرها ركعتان بتشهّد و تسليم
لأنّه المعروف من فعله صلى اللّٰه عليه و آله، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز:
و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم [11]، و خبر علي بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النافلة، أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين [12].