responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 146

أميال و عن يسارها ثمانية أميال [1]. و ما فيها من العلّة تدلّ على أنّ المراد أهل العراق، و من في سمتهم.

و ظاهر الشيخ في سائر كتبه [2] و ابن حمزة [3] و الشيخ أبي الفتوح [4] و الشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب [5]، و في الخلاف: الإجماع [6]، و هو ظاهر روض الجنان [7]، و هو ممنوع، و الأخبار ضعيفة، و لذا أعرض عنها الصدوقان و الحلبيّان و جماعة. و جعله المفيد استظهارا [8]، و استحبّه من استحبّه.

و لم يرتضه جماعة من وجهين:

أحدهما: أنّه مبني على كون الحرم قبلة، و إلّا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا و يسارا. و قد مرّ ضعفه. و مع التسليم إذا أدّت [9] علامة القبلة إليه، فأدنى انحراف يؤدّي إلى الخروج عنه، كما يشهد به الحسن [10].

و الثاني: أنّ غير المتياسر إن كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة، و إلّا كان المعبّر عنه بالتياسر هو القبلة، فلا معنى له.

و يندفعان بأنّ التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة، فالمعنى أن العلامة تقريبيّة لا تحقيقيّة، فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحبّ. و إنّما أطلقت في أخبارها لعلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها، أو للتوسّع في القبلة و جواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت.

و إنّما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أنّ الخارج لا يجوز له


[1] مستدرك الوسائل: ج 3 ص 180، ب 3 من أبواب القبلة، ح 1.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 286، المبسوط: ج 1 ص 78، الجمل و العقود: ص 62، الاقتصاد:

ص 257.

[3] الوسيلة: ص 85.

[4] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج 1 ص 360.

[5] بحار الأنوار: ج 84 ص 77.

[6] الخلاف: ج 1 ص 297 المسألة 42.

[7] روض الجنان: ص 198 س 21.

[8] المقنعة: ص 96.

[9] في ب «أردت».

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 221، ب 4 من أبواب القبلة، ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست