responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 138

و السجود و الرفع منها، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما، و إن لا يتعيّن شيء منهما لتضمّن كلّ منهما فوات ركن.

و في المهذّب [1] و الجامع: إنّه لا يجوز الصلاة على سطحها إلّا اضطرارا [2].

و كذا المصلّي على جبل أبي قبيس و نحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها، إنّما يستقبل جهتها لا بناءها، و هو إجماع من المسلمين.

و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل فقال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم، أنّها قبلة من موضعها إلى السماء [3].

و عن خالد بن أبي إسماعيل أنّه سأله (عليه السلام) الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال لا بأس [4].

و قال (عليه السلام) في مرسل الصدوق: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا [5].

و لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن، فقطع به هنا و في التحرير [6] و النهاية [7] و التذكرة [8] و كذا الشهيد [9]، و هو أحد وجهي الشافعي [10]، لأنّ المراد في الآية [11]- كما في المجمع [12] و روض الجنان [13]، بالوجه الذات، أو


[1] المهذب: ج 1 ص 85.

[2] الجامع للشرائع: ص 64.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 247، ب 18 من أبواب القبلة، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 247، ب 18 من أبواب القبلة، ح 2 و فيه: «خالد بن أبي إسماعيل».

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 246 ح 2317.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 28 س 22.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 392.

[8] تذكرة الفقهاء: ص 100 س 40.

[9] ذكري الشيعة: ص 164 س 16.

[10] المجموع: ج 3 ص 192، فتح العزيز: ج 3 ص 222.

[11] البقرة: 144.

[12] مجمع البيان: ج 1 ص 227 س 15.

[13] تفسير روح الجنان: ج 1 ص 364- 365.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست