اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 138
و السجود و الرفع منها، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما، و إن لا يتعيّن شيء منهما لتضمّن كلّ منهما فوات ركن.
و في المهذّب [1] و الجامع: إنّه لا يجوز الصلاة على سطحها إلّا اضطرارا [2].
و كذا المصلّي على جبل أبي قبيس و نحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها، إنّما يستقبل جهتها لا بناءها، و هو إجماع من المسلمين.
و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل فقال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم، أنّها قبلة من موضعها إلى السماء [3].
و عن خالد بن أبي إسماعيل أنّه سأله (عليه السلام) الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال لا بأس [4].
و قال (عليه السلام) في مرسل الصدوق: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا [5].
و لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن، فقطع به هنا و في التحرير [6] و النهاية [7] و التذكرة [8] و كذا الشهيد [9]، و هو أحد وجهي الشافعي [10]، لأنّ المراد في الآية [11]- كما في المجمع [12] و روض الجنان [13]، بالوجه الذات، أو