اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 126
الركعتين [1]. و نحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام)[2]. و في الخلاف: الإجماع عليه [3].
و لكن السيّد [4] و أبا علي [5] أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي الورد: فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب [6]. و أفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه [7] و المقنع [8]، و أبو الورد مجهول.
و لو زال أحد ما ذكر و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء أي الفعل أداء و قضاء أو مركبا كما مرّ.
و: لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
استأنف الصلاة إن كان الوقت باقيا كما في الخلاف [9] و الشرائع [10]، و هو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة و ركعة لأنّه الآن خوطب بهما، و ما فعله منهما قيل: لم يكن مكلّفا به فلا يجزئ.
و لا بد من اعتبار وقت الطهارة- كما قلنا- وفاقا للبيان [11] و الذكرى [12] و التحرير [13] و المنتهى [14] فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة. و نصّ في التذكرة فيمن
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 598، ب 48 من أبواب الحيض، ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحيض، ح 3.