responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 126

الركعتين [1]. و نحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام) [2]. و في الخلاف: الإجماع عليه [3].

و لكن السيّد [4] و أبا علي [5] أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي الورد: فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب [6]. و أفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه [7] و المقنع [8]، و أبو الورد مجهول.

و لو زال أحد ما ذكر و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء أي الفعل أداء و قضاء أو مركبا كما مرّ.

و: لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل

استأنف الصلاة إن كان الوقت باقيا كما في الخلاف [9] و الشرائع [10]، و هو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة و ركعة لأنّه الآن خوطب بهما، و ما فعله منهما قيل: لم يكن مكلّفا به فلا يجزئ.

و لا بد من اعتبار وقت الطهارة- كما قلنا- وفاقا للبيان [11] و الذكرى [12] و التحرير [13] و المنتهى [14] فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة. و نصّ في التذكرة فيمن


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 598، ب 48 من أبواب الحيض، ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحيض، ح 3.

[3] الخلاف: ج 1 ص 275 المسألة 16.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 3 ص 23.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 597، ب 48 من أبواب الحيض، ح 3.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198.

[8] المقنع: ص 17.

[9] الخلاف: ج 1 ص 306 المسألة 53.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 63.

[11] البيان: ص 51.

[12] ذكري الشيعة: ص 122 س 6.

[13] تحرير الأحكام: ج 1 ص 28 س 1.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 210 س 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست