responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 110

و لو ظنّ الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم، لأنّه متعبّد بظنّه، حينئذ كظنّ الدخول، فينوي لفعلها القضاء، و لا يتأتّى هنا استحباب التأخير أو وجوبه، حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا، لاحتمال بقاء الوقت و إن كان مرجوحا.

و يقوى عندي أنّه إن فعلها من غير تعرّض للأداء و القضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ، فإنّ التعرّض لهما إنّما هو للتمييز و قد حصل به، بل هو المتعيّن إذا تردّد في الخروج من غير ظنّ، إلّا أن يقال أصالة العدم تمنع من التردّد.

و إذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات، و فيما يأتي الآن من ظهور الخلاف، فلو ظن الخروج ثمّ ظهر أنّه كذب ظنّه فالأداء باق فإن لم يكن فعله، فعله الآن أداء لا قضاء، و دليله ظاهر خلافا لبعض العامّة [1].

و إن كان فعله بنيّة القضاء، فهل يجزي؟ يأتي الكلام فيه في النيّة.

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر

قبل الاشتغال بها بدأ بالفرض فإنّ الفضل في المبادرة بها.

و لو تلبّس منها بركعة زاحم بها الفرض، و كذا نافلة العصر كما في النهاية [2] و المهذب [3] و السرائر [4] و كتب المحقّق [5]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلّي تمام الركعات، و إن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك، و للرجل أن يصلّي من نوافل الاولى [ما بين الاولى] [6] إلى أن


[1] لم نعثر عليه.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 280.

[3] المهذب: ج 1 ص 71.

[4] السرائر: ج 1 ص 199.

[5] المعتبر: ج 2 ص 58، المختصر النافع: ص 22، شرائع الإسلام: ج 1 ص 62.

[6] ما بين المعقوفين زيادة من ع.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست