اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 103
السنّة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، و إن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل [1].
و عن عمّار إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر، كيف يصنع؟ أ يجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار، و لا يجوز له و لا يثبت له، و لكن يؤخّرها فيقضيها بالليل [2]. و هو مخصوص بالمسافر، فعسى أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل، خصوصا إذا لم يتيسّر له القضاء نهارا إلّا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا، أو لم يمكنه إلّا الإتيان بأقلّ الواجب، أو مسمّى النفل.
و حكم الشيخ بشذوذه، لمعارضته بالقرآن [3]، و الأمر بالمسارعة و الأخبار، و على ما ذكرناه لا معارضة.
فروع ستة:
ا: الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت
خلافا لبعض الحنفيّة [4] في كلّ واجب موسّع، و لكن وجوبا موسّعا خلافا لجماعة من الأشاعرة. فلو أخّر عنه عمدا اختيارا إلى ضيق الوقت أو ظنّه لم يكن عاصيا.
فلو أخّر حتى مضى وقت إمكان الأداء و مات قبل أن يضيق الوقت أو يظنّه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور، للاخبار المتضافرة [5]،
[1] مستدرك الوسائل: ج 3 ص 159، ب 45 من أبواب المواقيت، ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 202، ب 57 من أبواب المواقيت، ح 14، و ج 5 ص 351، ب 2 من أبواب قضاء الصلوات، ح 6.