responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 87

عمومها و قلنا بتقدمها على التمييز كان قويا [1]. و المبسوط [2] مثله في الحكم، أوّلا بتقدم التمييز ثمّ تقوية العكس، و نحوه الإصباح [3] و خيّرها ابن حمزة [4] لتعارض الأمارتين و العمومين، و هو ممنوع.

فروع ثمانية:

أ: لو رأت ذات العادة المستقرة

عددا و وقتا العدد المعتاد لها متقدما على العادة أو متأخّرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة و تأخّرها أخرى اتفاقا كما هو الظاهر، و يشهد به الوجود و الاعتبار و النصوص، و ضابط كلّ ما يمكن كونه حيضا فهو حيض، إلّا أنّ في المبسوط: متى استقر لها عادة ثمّ تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخّر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من الحيض، و إن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنّه دم حيض، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك [5]. و لعلّه أراد أنّها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها، كان الجميع حيضا إن لم يتجاوز الجميع العشرة، و إلّا فالعادة.

ب: لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما

) فإن تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة، خلافا للشافعي [6]، بناء على قوله: بأنّ أكثر الحيض خمسة عشر، فاعتبر مجاوزتها. و لأبي حنيفة فجعل العادة و ما بعدها حيضا إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة [7]. و إلّا فالجميع عندنا حيض، و قصره أبو حنيفة على العادة و ما بعدها.

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت

تحيّضت بالعدد، لعموم


[1] الخلاف: ج 1 ص 241- 242 مسألة 210.

[2] المبسوط: ج 1 ص 48.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 13.

[4] الوسيلة: ص 60.

[5] المبسوط: ج 1 ص 43.

[6] الام: ج 1 ص 67.

[7] المحلى: ج 2 ص 198- 199.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست