responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 68

المسترابة [1].

و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة و النقاء خمسة، و الدم أربعة و النقاء ستة: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما [2] و نحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة و كذا الطهر [3] فيحمل على أنّها تفعل ذلك لتحيّرها و احتمالها الحيض عند كلّ دم و الطهر عند كلّ نقاء إلى أن يتعيّن لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أنّ كلّا من هذه الدماء حيض و كلّا ممّا بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهّم من الفقيه [4] و المقنع [5] و الاستبصار [6] و النهاية [7] و المبسوط [8]، كذا فسّر به المحقق كلام الاستبصار [9]، و هو جيّد، و توقّف المصنف في المنتهى [10].

و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا

إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر فهو حيض إجماعا كما في المعتبر [11] و المنتهى [12] و إن لم يكن بصفته كأن كان أصفر أو غيره فإنّ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، كما أنّ الحمرة و السواد في غيرها استحاضة أو غيرها، و لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، و الصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص و الإجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات و البراءة من الغسل و ما على الحائض، و خصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض.


[1] البيان: ص 16.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحيض ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحيض ح 2.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203.

[5] المقنع: ص 16.

[6] الاستبصار: ج 1 ص 131 ذيل الحديث 454.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 237.

[8] المبسوط: ج 1 ص 43.

[9] المعتبر: ج 1 ص 207.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 105 س 32.

[11] المعتبر: ج 1 ص 203.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 89 س 32.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست