و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة و النقاء خمسة، و الدم أربعة و النقاء ستة: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما [2] و نحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة و كذا الطهر [3] فيحمل على أنّها تفعل ذلك لتحيّرها و احتمالها الحيض عند كلّ دم و الطهر عند كلّ نقاء إلى أن يتعيّن لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أنّ كلّا من هذه الدماء حيض و كلّا ممّا بينها من النقاء طهر شرعا، كما قد يتوهّم من الفقيه [4] و المقنع [5] و الاستبصار [6] و النهاية [7] و المبسوط [8]، كذا فسّر به المحقق كلام الاستبصار [9]، و هو جيّد، و توقّف المصنف في المنتهى [10].
و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا
إمكانا مستقرا غير معارض بإمكان حيض آخر فهو حيض إجماعا كما في المعتبر [11] و المنتهى [12]و إن لم يكن بصفته كأن كان أصفر أو غيره فإنّ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، كما أنّ الحمرة و السواد في غيرها استحاضة أو غيرها، و لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، و الصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص و الإجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات و البراءة من الغسل و ما على الحائض، و خصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض.