responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 65

الجمل [1] و المبسوط [2] و ابنا حمزة [3] و إدريس [4] على اشتراطه للأصل و الاحتياط في العبادات، و عموم أدلة وجوبها.

و قد روي عن الرضا (عليه السلام) [5] و الشيخ في الاستبصار [6] و النهاية [7] و القاضي [8] على العدم و لعله أقوى لأصل عدم الاشتراط، و إطلاق النصوص، و أصل البراءة من العبادات و الاحتياط في بعضها، و في نحو الجماع و منع الاحتياط في العبادات، فانّ تركها عزيمة.

و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، و إن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم، فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة .. [9] الخبر.

و ظاهر الوسيلة التردد [10]، و الراوندي في الأحكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة [11] إبقاء للأخبار المطلقة على عمومها، و تخصيصا لخبر يونس بالحامل، لخبر إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين [12]. و ليس نصا في العدم، لجواز تركها الصلاة


[1] الجمل و العقود: ص 45.

[2] المبسوط: ج 1 ص 42.

[3] الوسيلة: ص 56.

[4] السرائر: ج 1 ص 145.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض ح 2.

[6] الاستبصار: ج 1 ص 130 ب 78 ح 1 و 2 و 3.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 237.

[8] المهذب: ج 1 ص 34.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحيض ح 2.

[10] الوسيلة: ص 57.

[11] فقه القرآن للراوندي: ج 1 ص 52.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحيض ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست