responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 472

درهم منها [1]. و قال الشافعي: إن ترك شيئا منها نسيانا، فإن تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه، و إن تطاول فله قولان [2]، الاستئناف و البناء.

و هل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4]، و هو خيرة الذكرى [5] و الدروس [6] تسوية بينه و بين الوضوء، و تمسّكا بالبياني، و فيهما نظر، و الأصل العدم.

ثمّ يمسح ظاهر الكفّ الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هو المشهور، و يدلّ على مقدار الممسوح أكثر الأخبار.

و في الناصرية [7] و الغنية [8] الإجماع عليه، و الأصل عدم الزيادة.

و أمّا الكون ببطن الأيسر فنصّ عليه أكثر الأصحاب، و هو المتبادر من إطلاق غيرهم و الأخبار، و لو تعذر فبالظهر كما في الذكرى [9]، و لو تجدّد العذر بعد مسح الوجه و لم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستئناف، و لو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى.

و يجب مسحها مستوعبا لها لما مرّ، و فيه الخلاف المتقدم و في الابتداء من الزند لما مرّ.

ثمّ يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.

و في المقنع: دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا [10]، و في الفقيه: في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا [11]، لأنّ الصادق (عليه السلام) مسح


[1] المجموع: ج 2 ص 239.

[2] الام: ج 1 ص 49.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 63 س 32.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 206.

[5] ذكري الشيعة: ص 109 س 4.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 133 درس 24.

[7] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 224 المسألة 47.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 9.

[9] ذكري الشيعة: ص 109 س 16.

[10] المقنع: ص 9.

[11] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست