اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 472
درهم منها [1]. و قال الشافعي: إن ترك شيئا منها نسيانا، فإن تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه، و إن تطاول فله قولان [2]، الاستئناف و البناء.
و هل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4]، و هو خيرة الذكرى [5] و الدروس [6] تسوية بينه و بين الوضوء، و تمسّكا بالبياني، و فيهما نظر، و الأصل العدم.
ثمّ يمسح ظاهر الكفّ الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هو المشهور، و يدلّ على مقدار الممسوح أكثر الأخبار.
و في الناصرية [7] و الغنية [8] الإجماع عليه، و الأصل عدم الزيادة.
و أمّا الكون ببطن الأيسر فنصّ عليه أكثر الأصحاب، و هو المتبادر من إطلاق غيرهم و الأخبار، و لو تعذر فبالظهر كما في الذكرى [9]، و لو تجدّد العذر بعد مسح الوجه و لم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستئناف، و لو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى.
و يجب مسحها مستوعبا لها لما مرّ، و فيه الخلاف المتقدم و في الابتداء من الزند لما مرّ.
ثمّ يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
و في المقنع: دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا [10]، و في الفقيه: في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا [11]، لأنّ الصادق (عليه السلام) مسح