responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 415

و يكره الاستناد إلى القبر و المشي عليه كما في المبسوط [1] و الخلاف [2]، لأنّ فيهما استهانة بالميّت، و حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا. و إرشاد النهي عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر [3] و غيره إليه، و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله):

لأن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم [4].

و في التذكرة: إنّه قول علمائنا، و أكثر أهل العلم [5]. و نسبه المحقّق إلى الشيخ، و مال إلى العدم، و قصر الكراهية على الجلوس الذي في نحو خبر علي بن جعفر، ثمّ قال: على أنّه لو قيل بكراهية ذلك كلّه- يعني الجلوس و المشي و الاتّكاء عليه- كان حسنا، لأنّ القبر موضع العظة، فلا يكون موضع الاستهانة [6].

و قطع في المنتهى بكراهية الجلوس و الاتّكاء عليه، و نسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ، و ذكر الرواية عنه (صلّى اللّه عليه و آله)، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحبّ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم. و ما أرسله الصدوق عن الكاظم (عليه السلام) قال: إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، و من كان منافقا وجد ألمه [7].

و يحرم نبش القبر إجماعا

كما في التذكرة [8]، و في المعتبر [9] و نهاية الإحكام [10] بإجماع المسلمين، لأنّه مثلة بالميّت، و هتك لحرمته. و يحتمله قوله (عليه السلام): من جدّد قبرا [11]، إن كان بالجيم أو بالخاء المعجمة.

و يستثنى منها مواضع قطعا،

منها: أن يبلى الميّت، و لو شكّ رجع إلى أهل الخبرة. و يختلف باختلاف


[1] المبسوط: ج 1 ص 188.

[2] الخلاف: ج 1 ص 707 المسألة 507.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 869 ب 44 من أبواب الدفن ح 1.

[4] كنز العمال: ج 15 ص 649 ح 42569.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 26.

[6] المعتبر: ج 1 ص 305.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 468 س 23.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 3.

[9] المعتبر: ج 1 ص 308.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 280.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 868 ب 43 من أبواب الدفن ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست