اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 415
و يكره الاستناد إلى القبر و المشي عليه كما في المبسوط [1] و الخلاف [2]، لأنّ فيهما استهانة بالميّت، و حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا. و إرشاد النهي عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر [3] و غيره إليه، و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله):
لأن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم [4].
و في التذكرة: إنّه قول علمائنا، و أكثر أهل العلم [5]. و نسبه المحقّق إلى الشيخ، و مال إلى العدم، و قصر الكراهية على الجلوس الذي في نحو خبر علي بن جعفر، ثمّ قال: على أنّه لو قيل بكراهية ذلك كلّه- يعني الجلوس و المشي و الاتّكاء عليه- كان حسنا، لأنّ القبر موضع العظة، فلا يكون موضع الاستهانة [6].
و قطع في المنتهى بكراهية الجلوس و الاتّكاء عليه، و نسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ، و ذكر الرواية عنه (صلّى اللّه عليه و آله)، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحبّ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم. و ما أرسله الصدوق عن الكاظم (عليه السلام) قال: إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، و من كان منافقا وجد ألمه [7].
و يحرم نبش القبر إجماعا
كما في التذكرة [8]، و في المعتبر [9] و نهاية الإحكام [10] بإجماع المسلمين، لأنّه مثلة بالميّت، و هتك لحرمته. و يحتمله قوله (عليه السلام): من جدّد قبرا [11]، إن كان بالجيم أو بالخاء المعجمة.
و يستثنى منها مواضع قطعا،
منها: أن يبلى الميّت، و لو شكّ رجع إلى أهل الخبرة. و يختلف باختلاف