responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 397

الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ يرش على وسط القبر، فكذلك السنة [1].

و قوله (عليه السلام): «تدور» يحتمل الدور بالصب، كما فهمه الصدوق. و روي عن الرضا (عليه السلام): فيكون استقبال الصاب مستمرا و دوران الصاب [2]، كما يفهم من المنتهى [3]، لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصة.

و زاد الصدوق في الكتابين: أن لا يقطع الماء حتى يتم الدورة [4]، و هو مروي عن الرضا (عليه السلام) [5].

و منها: وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،

قال المحقق: و هو مذهب فقهائنا [6].

و يستحب تفريج الأصابع و التأثير بها في القبر كما ذكرهما الشيخ [7] و جماعة.

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا حثي عليه التراب و سوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه و فرّج أصابعك و اغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء [8].

و في حسنه: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصنع بمن مات في بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيقول:

من مات من آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) [9]. و قال الصادق (عليه السلام) في حسنه: إذا فرغت من القبر


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 859 ب 32 من أبواب الدفن ح 1.

[2] فقه الرضا (عليه السلام): ص 171.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 463 س 6.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 172 ذيل الحديث 500، الهداية: ص 28.

[5] فقه الرضا (عليه السلام): ص 171.

[6] المعتبر: ج 1 ص 302.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 252.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 860 ب 33 من أبواب الدفن ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 861 ب 33 من أبواب الدفن ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست