اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 397
الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ يرش على وسط القبر، فكذلك السنة [1].
و قوله (عليه السلام): «تدور» يحتمل الدور بالصب، كما فهمه الصدوق. و روي عن الرضا (عليه السلام): فيكون استقبال الصاب مستمرا و دوران الصاب [2]، كما يفهم من المنتهى [3]، لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصة.
و زاد الصدوق في الكتابين: أن لا يقطع الماء حتى يتم الدورة [4]، و هو مروي عن الرضا (عليه السلام)[5].
و يستحب تفريج الأصابع و التأثير بها في القبر كما ذكرهما الشيخ [7] و جماعة.
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا حثي عليه التراب و سوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه و فرّج أصابعك و اغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء [8].
و في حسنه: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصنع بمن مات في بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيقول:
من مات من آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله)[9]. و قال الصادق (عليه السلام) في حسنه: إذا فرغت من القبر
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 859 ب 32 من أبواب الدفن ح 1.