responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 320

و المشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة، و هو خيرة التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3]، لعموم خبره، و لاعتبار كثير من مرجّحات القراءة في الدعاء، و لأنّها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا، و لم يقولوا به.

نعم إنّما ذكر في الإرشاد: الأفقه [4]، ثمّ ليس في الخلاف [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و الإصباح [8] و المنتهى [9] و نهاية الإحكام [10] و التذكرة [11] للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأوّل و الأخير بعد الأسن إلى القرعة. نعم في الأخير بعد الأسنّ.

و بالجملة: يقدّم الأولى في المكتوبة، و هو يعطي الصباحة و غيرها كقدم الهجرة، و هو الذي ينبغي إذا عمّم المأخذ للمكتوبة و صلاة الجنازة.

و أطلق القاضي في المهذّب القرعة إذا تشاحّ الابنان [12]، و اعتبرها في الكامل إذا تشاحّا مع التساوي في العقل و الكمال، قال الشهيد: و لم نقف على مأخذ ذلك في خصوصيّة الجنازة [13].

و الفقيه العبد أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحرّ فالأولى بالوليّ تقديمه، لأنّ الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا، و لعموم مرجّحاته عموما و في خصوص الإمامة. و للعامّة وجهان [14].

و لو تساووا و تشاحوا أو تشاحّ المأمومون أقرع و لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة، لكنّ الأفضل الاتحاد.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 47 س 38.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 451 س 14.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 256.

[4] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 263.

[5] الخلاف: ج 1 ص 720 المسألة 537.

[6] المبسوط: ج 1 ص 184.

[7] السرائر: ج 1 ص 358.

[8] إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 640.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 451 س 14.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 256.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 47 س 22.

[12] المهذب: ج 1 ص 130.

[13] ذكري الشيعة: ص 57 س 21.

[14] المجموع: ج 5 ص 219 س 15.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست