اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 320
و المشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة، و هو خيرة التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3]، لعموم خبره، و لاعتبار كثير من مرجّحات القراءة في الدعاء، و لأنّها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا، و لم يقولوا به.
نعم إنّما ذكر في الإرشاد: الأفقه [4]، ثمّ ليس في الخلاف [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و الإصباح [8] و المنتهى [9] و نهاية الإحكام [10] و التذكرة [11] للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأوّل و الأخير بعد الأسن إلى القرعة. نعم في الأخير بعد الأسنّ.
و بالجملة: يقدّم الأولى في المكتوبة، و هو يعطي الصباحة و غيرها كقدم الهجرة، و هو الذي ينبغي إذا عمّم المأخذ للمكتوبة و صلاة الجنازة.
و أطلق القاضي في المهذّب القرعة إذا تشاحّ الابنان [12]، و اعتبرها في الكامل إذا تشاحّا مع التساوي في العقل و الكمال، قال الشهيد: و لم نقف على مأخذ ذلك في خصوصيّة الجنازة [13].
و الفقيه العبد أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحرّ فالأولى بالوليّ تقديمه، لأنّ الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا، و لعموم مرجّحاته عموما و في خصوص الإمامة. و للعامّة وجهان [14].
و لو تساووا و تشاحوا أو تشاحّ المأمومون أقرع و لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة، لكنّ الأفضل الاتحاد.