اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 298
و النافع [1] على ما في الخبر، و اقتصر ابنا الجنيد [2] و إدريس [3] على الشهادتين، و زاد ابن زهرة: الإقرار بالبعث و الثواب و العقاب [4].
و ليكتب بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد ذكره الشيخان [5] و تبعهما الأصحاب، و هو حسن للتبرّك و الجمع بين المندوبين من الكتابة و جعل التربة مع الميت، و الظاهر اشتراط التأثير ببلّها بالماء كما في رسالة المفيد [6] و السرائر [7] و المختلف [8] و المنتهى [9] و الذكرى [10] و إن أطلق الأكثر، لأنّ ذلك حقيقة الكتابة.
فإن فقد التربة فبالإصبع كما هو المشهور، لكن عطف في الاقتصاد [11] و المصباح [12] و مختصره و المراسم [13] على التربة ب«أو» و الأولى ما في كتب الشهيد [14]، وفاقا لأبي علي [15] و غرية المفيد [16] من الكتابة بالطين و الماء إن لم توجد التربة، فإن لم يتيسّر كتب بالإصبع، و المراد الكتابة بها من غير تأثير، و لو قيل: بالكتابة المؤثرة و لو بالماء قبل ذلك كان حسنا.
و يكره بالسواد كما في الوسيلة [17] و الجامع [18] و كتب المحقق [19]، و في