اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 194
و تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ
للّه أو للناس، لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن، و عنهم (عليهم السلام): الوصية حقّ على كل مسلم [1]، و لعمومه قيل بالوجوب مطلقا [2].
و يستحب
الاستعداد للموت، و إنّما يتحقّق بذكر الموت في كلّ وقت فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): أكثروا من ذكرها دم اللذات [3]. فما ذكر في قليل إلّا كثّره، و لا في كثير إلّا قلّله. و عنه (عليه السلام): من عدّ غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت [4].
و يستحب حسن ظنّه بربه فلقد سبقت رحمته غضبه، و هو أرحم به من كلّ راحم، و هو عند ظن عبده به.
و في العيون عن الصادق (عليه السلام) أنّه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا، فقال: أحسن ظنّك باللّه [5]. و في أمالي أبي علي ابن الشيخ مسندا عن أنس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنّه باللّه عز و جل، فإنّ حسن الظن باللّه ثمن الجنة [6].
و يستحب اتفاقا و بالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين و الإقرار بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: ما من أحد يحضره الموت إلّا و كلّ به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشكّكه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حتى يموتوا [7].
قال الكليني: و في رواية أخرى قال: فلقنه كلمات الفرج و الشهادتين
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 657 ب 29 من أبواب الاحتضار ح.