responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 194

و تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ

للّه أو للناس، لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن، و عنهم (عليهم السلام): الوصية حقّ على كل مسلم [1]، و لعمومه قيل بالوجوب مطلقا [2].

و يستحب

الاستعداد للموت، و إنّما يتحقّق بذكر الموت في كلّ وقت فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): أكثروا من ذكرها دم اللذات [3]. فما ذكر في قليل إلّا كثّره، و لا في كثير إلّا قلّله. و عنه (عليه السلام): من عدّ غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت [4].

و يستحب حسن ظنّه بربه فلقد سبقت رحمته غضبه، و هو أرحم به من كلّ راحم، و هو عند ظن عبده به.

و في العيون عن الصادق (عليه السلام) أنّه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا، فقال: أحسن ظنّك باللّه [5]. و في أمالي أبي علي ابن الشيخ مسندا عن أنس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنّه باللّه عز و جل، فإنّ حسن الظن باللّه ثمن الجنة [6].

و يستحب اتفاقا و بالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين و الإقرار بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: ما من أحد يحضره الموت إلّا و كلّ به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشكّكه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حتى يموتوا [7].

قال الكليني: و في رواية أخرى قال: فلقنه كلمات الفرج و الشهادتين


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 657 ب 29 من أبواب الاحتضار ح.

[2] جامع المقاصد: ج 1 ص 351.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 649 ب 23 من أبواب الاحتضار ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 651 ب 24 من أبواب الاحتضار ح 2.

[5] عيون اخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 3 ح 7.

[6] أمالي الشيخ الطوسي: ص 379 ح 814 (ط مؤسسة البعثة).

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 663 ب 36 من أبواب الاحتضار ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست