responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 173

عشرة أيام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم [1].

و إطلاق الأخبار و الفتاوي بأنّ دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة، و لو جازت معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقلّ الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت، خصوصا إذا صادف العادة. و نفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس [2].

و احتمل المصنّف في النهاية و المنتهى و ظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة و إن لم يتخلّل نقاء أقلّ الطهر، قال: لأنّ نقصان الطهر إنّما يؤثّر فيما بعده لا فيما قبله، و هنا لم يؤثّر فيما بعده، لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولى أن لا يؤثّر فيما قبله، و يمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضتين، قال:

و لو رأت الحامل الدم على عادتها و ولدت على الاتصال من غير تخلّل نقاء أصلا فالوجهان [3] انتهى.

و قد يتأيّد بالأصل و تخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين، مع ضعف أوّلهما كالأوّلين، و لم أر من جوّز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلّل أقلّ الطهر.

و لا حدّ لأقلّه للأصل و الإجماع، و خبر ليث المرادي سأل الصادق (عليه السلام) عن النفساء، كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة و كيف تصنع قال: ليس لها حد [4].

فجاز أن يكون لحظة و هو معنى قول السيد في الجمل [5] و الناصريات [6]


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 553 ب 11 من أبواب الحيض ح 1.

[2] الخلاف: ج 1 ص 246 المسألة 217.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 131، و منتهى المطلب: ج 1 ص 123 س 17، و تذكرة الفقهاء:

ج 1 ص 36 س 23.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 611 ب 2 من أبواب النفاس ح 1.

[5] لم نعثر عليه.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 227 المسألة 63.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست