اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 163
و إن قيل: معناه أنّ صومها مقضي- أي صحيح- دون صلاتها كان أظهر، و الظاهر حينئذ بناء الفعلين للمفعول.
ثمّ على توقّف الصحة على الأغسال أو الأفعال فهل يتوقّف صوم كلّ يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو ليلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟ أوجه، أجودها الأوّل كما قرّب في المنتهى [1] و التذكرة [2]، و قطع به في البيان [3]، و قطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة [4]، و كلام الشيخ [5] و ابني إدريس [6] و سعيد [7] و المصنّف هنا و في التحرير [8] و النهاية [9] و الإرشاد [10] عام.
و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء كما في المبسوط [11] و الخلاف [12] و الإصباح [13] و المهذب [14] إلّا أنّهم لم يوجبوا الوضوء إلّا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة، و قالوا: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرّق بينهما من العامة [15]، و هو يعطي عدم كون الانقطاع للبرء. و قد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه إلّا في المبسوط مع ذلك قوله: «و على كلّ حال» [16] فيحتمل العموم للبرء.
و استدل الشيخ [17] مع الاحتياط بأنّ دمها حدث و زال العذر فظهر حكمه، و اعترضه ابن إدريس [18] و المحقّق [19] بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها، لعدم