اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 130
و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
في القبل إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا و ينبغي له الصبر حتى تغتسل و لا يجب كما رآه الشافعي مطلقا [1]، و أبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة [2]، لأصل الإباحة، و ظهور قراءة «يَطْهُرْنَ»[3] مخفّفة في الانقطاع، و مجيء «تفعل» بمعنى فعل كثير.
و الإجماع كما في الانتصار [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و ظاهر التبيان [7] و المجمع [8] و روض الجنان [9] و أحكام الراوندي [10] و السرائر [11]. و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [12]. و الكراهية لظهور قوله تعالى «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ» في الاغتسال، و تعليق أمر الإباحة عليه، و للأخبار و هي كثيرة، و الظاهر الاتفاق عليها.
فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها وجوبا، و ظاهر الأكثر، و صريح ابن زهرة توقّف حمل الوطء عليه [13]، و ظاهر التبيان [14] و المجمع [15] و أحكام الراوندي [16] توقّفه على أحد الأمرين منه و من الوضوء. و صريح التحرير [17] و المنتهى [18] و المعتبر [19] و الذكرى [20] و البيان [21] استحباب غسله،