responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 130

و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء

في القبل إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا و ينبغي له الصبر حتى تغتسل و لا يجب كما رآه الشافعي مطلقا [1]، و أبو حنيفة إن انقطع قبل أقصى المدة [2]، لأصل الإباحة، و ظهور قراءة «يَطْهُرْنَ» [3] مخفّفة في الانقطاع، و مجيء «تفعل» بمعنى فعل كثير.

و الإجماع كما في الانتصار [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و ظاهر التبيان [7] و المجمع [8] و روض الجنان [9] و أحكام الراوندي [10] و السرائر [11]. و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [12]. و الكراهية لظهور قوله تعالى «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ» في الاغتسال، و تعليق أمر الإباحة عليه، و للأخبار و هي كثيرة، و الظاهر الاتفاق عليها.

فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها وجوبا، و ظاهر الأكثر، و صريح ابن زهرة توقّف حمل الوطء عليه [13]، و ظاهر التبيان [14] و المجمع [15] و أحكام الراوندي [16] توقّفه على أحد الأمرين منه و من الوضوء. و صريح التحرير [17] و المنتهى [18] و المعتبر [19] و الذكرى [20] و البيان [21] استحباب غسله،


[1] الام: ج 1 ص 59.

[2] المجموع: ج 2 ص 370.

[3] البقرة: 222.

[4] الانتصار: ص 34.

[5] الخلاف: ج 1 ص 228 المسألة 196.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 16.

[7] التبيان: ج 2 ص 221.

[8] مجمع البيان: ج 2 ص 320.

[9] روض الجنان: ص 80 س 11.

[10] فقه القرآن: ج 1 ص 55.

[11] السرائر: ج 1 ص 151.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحيض ح 3.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 16.

[14] التبيان: ج 2 ص 221.

[15] مجمع البيان: ج 2 ص 320.

[16] فقه القرآن: ج 1 ص 55.

[17] تحرير الأحكام: ج 1 ص 16 س 2.

[18] منتهى المطلب: ج 1 ص 118 س 11.

[19] المعتبر: ج 1 ص 236.

[20] ذكري الشيعة: ص 34 س 31.

[21] البيان: ص 20.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست