اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 115
و المحيض في الآية [1] يحتمل اسمي الزمان و المكان و المصدر، و يبعّد الأخير الإظهار و الافتقار إلى الإضمار. و ما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أنّ الأصل في ذوات الثلاثة أن مفعلا بالكسر فيها اسم و بالفتح مصدر، يقال: مال ممّا لا و هذا مميلة، و الأوّلان سيّان إن لم يرجح الأخير. و حمل الأخبار على الكراهية أولى، للجمع على أنّ الظاهر من الحلال المباح، فيخرج المكروه.
و لا يصحّ طلاقها
اتفاقا مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها و انتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع، و مع الغيبة الموجبة للجهل بحالها و لو في البلد و إذا لم يكن دخل بها.
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
المشروط بالطهارة، و منه إباحة الوطء كما في المنتهى [2] و الذكرى [3]، و للشافعي فيه وجهان [4]. و في وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى [5].
و هو كالجنابة في الغسل كيفيته و واجباته و مندوباته.
و لكن في النهاية: و يستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء، و إن زادت على ذلك كان أفضل [6]. و في الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلك جاز [7].
فيحتمل أنّه رأى الإسباغ لها بالزائد لشعرها و جلوسها في الحيض أياما، و أن يكون لاحظ ما كتبه الصفّار إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حدّ الذي يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغسل بستة أرطال من ماء و الحائض بتسعة [8].
و يجوز فيه نيّة كلّ من رفع الحدث و الاستباحة كما في غسل الجنابة و إن لم