responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 115

و المحيض في الآية [1] يحتمل اسمي الزمان و المكان و المصدر، و يبعّد الأخير الإظهار و الافتقار إلى الإضمار. و ما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أنّ الأصل في ذوات الثلاثة أن مفعلا بالكسر فيها اسم و بالفتح مصدر، يقال: مال ممّا لا و هذا مميلة، و الأوّلان سيّان إن لم يرجح الأخير. و حمل الأخبار على الكراهية أولى، للجمع على أنّ الظاهر من الحلال المباح، فيخرج المكروه.

و لا يصحّ طلاقها

اتفاقا مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها و انتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع، و مع الغيبة الموجبة للجهل بحالها و لو في البلد و إذا لم يكن دخل بها.

و يجب عليها الغسل عند الانقطاع

المشروط بالطهارة، و منه إباحة الوطء كما في المنتهى [2] و الذكرى [3]، و للشافعي فيه وجهان [4]. و في وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى [5].

و هو كالجنابة في الغسل كيفيته و واجباته و مندوباته.

و لكن في النهاية: و يستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء، و إن زادت على ذلك كان أفضل [6]. و في الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلك جاز [7].

فيحتمل أنّه رأى الإسباغ لها بالزائد لشعرها و جلوسها في الحيض أياما، و أن يكون لاحظ ما كتبه الصفّار إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حدّ الذي يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغسل بستة أرطال من ماء و الحائض بتسعة [8].

و يجوز فيه نيّة كلّ من رفع الحدث و الاستباحة كما في غسل الجنابة و إن لم


[1] البقرة: 222.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 117 س 11.

[3] ذكري الشيعة: ص 31 س 16.

[4] الام: ج 1 ص 5.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 117 س 16.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 240.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 231.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 718 ب 27 من أبواب غسل الميت ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست