responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 90

فاضل ديته، و تقتل الذمّية بالذمّية و بالذمّي، و لا يرجع في تركتها بشيء كالمسلمة، لأنّ أحداً لا يجني أكثر من نفسه.

و يجوز أن يقتل سائر الكفّار بعضهم ببعض و إن اختلفت مذاهبهم لذلك.

و يقتل الذمّي بالمستأمن خلافاً لأبي حنيفة [1].

و المستأمن بمثله و بالذميّ و لا يقتل أحد منهما بالحربي.

و لو قتل مرتدّ ذمّياً ففي قتله به إشكال ينشأ: من تحرّمه بالإسلام و لذا لا يسترقّ، و لا يمكن الذمّي من نكاح المرتدّة و وجب عليه قضاء ما فاته زمن الردّة من الصلاة.

و من المساواة في الكفر، لأنّه كالملّة الواحدة بل المرتدّ أسوأ حالًا، لأنّه لا يقرّ على دينه، و هو خيرة التحرير [2] و المبسوط [3].

أمّا لو رجع إلى الإسلام لم يقتل قطعاً و إن كانا متكافئين حين الجناية، لعموم ما دلّ على أنّ المسلم لا يقتل بكافر، و جبّ الإسلام ما قبله و عليه دية الذمّي.

و لو قتل ذمّي مرتدّاً قتل به، سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي أي لا يستحقّ قتله إلّا المسلمون. و للعامّة في المرتدّ عن فطرة قول بالعدم [4] و لو قتله مسلم فلا دية و لا قود كأهل الحرب، لأنّه غير محقون الدم بالنسبة إليه. و يحتمل الدية بناءً على أنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.

و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحقّ اقيد [5] به لصدق قتله له عمداً عدواناً، و عصمة دمه بالنسبة إلى الغير.


[1] الهداية: ج 4 ص 160.

[2] التحرير: ج 5 ص 458.

[3] المبسوط: ج 7 ص 47.

[4] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 348، و ليس فيه: «عن فطرة».

[5] في القواعد: قيد.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست