responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 503

و رمى و هو كافر ليس المسلمون من عاقلته، و العاقلة من كان عاقلة في الحالين و لكن يضمن الدية في ماله.

و كذا لو ارتدّ المسلم بعد رميه ثمّ أصاب مسلماً بعد ردّته لم يعقل عنه المسلمون و لا الكفّار لذلك و يحتمل أن يعقل عنه عصبته من المسلمين كما استحسنه المحقّق لأنّ ميراثه لهم [1] عندنا.

و لا يعقل فقير لا يملك ما يؤدّي بالفعل و إن كان مكتسباً يمكنه الأداء بعد الكسب، خلافاً للعامّة [2] في وجه فاكتفوا بالاكتساب و يعتبر فقره عند المطالبة، و هو حول الحول فمن استغنى عنده عقل و إن كان فقيراً قبله و بالعكس.

و يعقل أهل الذمّة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية عندنا لأنّهم بمنزلة مماليك له يؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه و ميراثه له إذا لم يكن له وارث غيره. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي ولّاد: ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: و هم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حرّ [3].

و لا يعقل عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض و هم الّذين رتّبوا للجهاد و جعلت لهم أرزاق و دوّنت أسماؤهم و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة خلافاً لأبي حنيفة فقدّم أهل الديوان على الأقارب، لفعل عمر [4] مع احتماله اشتمالهم على العصبيّة، و قد سمعت رواية سلمة في أهل البلد [5]، لكنّها


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 292.

[2] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 523.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 300 ب 1 من أبواب العاقلة ح 1.

[4] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 517.

[5] تقدّمت في ص 500.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست