responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 484

من الكلاب سوى ما سمّيناه غرم و لا لها قيمة [1]. فيفيد أن لا شيء في كلب الزرع.

و هذه التقديرات إن اعتبرت احتمل أن يكون هي القيم في زمان الأخبار، و على تسليم العموم كما أفتى به الأصحاب فإنّما هي في حقّ الجاني فإنّه المورد للنصوص و الفتاوى.

أمّا الغاصب فيضمن إن تلف مغصوبه عنده أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي و القيمة السوقيّة لأخذه بالأشقّ، و لذا يضمن غاصب العبد قيمته و إن زادت على دية الحرّ. و في السرائر [2] و الشرائع [3]: عليه القيمة و إن زادت على المقدّر. و يحتمل إرادتهما أكثر الأمرين، و إن نقص المغصوب فالأرش بالنسبة إلى أكثر الأمرين. و في التحرير: الوجه الضمان بالمقدّر [4]. و لا أعرف له وجهاً.

و أمّا غير هذه الكلاب فلا شيء فيها و لا قيمة لها وفاقاً للأكثر، و خلافاً للصدوق [5] و أبي عليّ [6] فأوجبا زبيلًا من تراب كما تقدّم. و روي قفيز من تراب كما عرفت و لا لغير الكلاب ممّا لا يقع عليه الذكاة و لا يصحّ للمسلم تملّكه، و هو الحشرات و الخنزير، إلّا أن يكون لذمّي كما سيأتي. و لمّا انحصر عنده «ممّا لا يقع عليه الذكاة» في الآدمي و الكلب و الخنزير و الحشرات أطلق نفي القيمة عنه. و لمّا انقسم عند الشيخين [7] و من تبعهما إلى «ما لا يملك و ما يملك» فصّلوا فضمنوا بتلف ما يملك من مثل الفهد و البازي و الصقر كما في النهاية [8] و البغال و الحمير الأهليّة و الهجن من الدوابّ و السباع من الطير و غيره كما في المقنعة [9].


[1] المقنعة: ص 769.

[2] السرائر: ج 3 ص 421.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 287.

[4] التحرير: ج 5 ص 634.

[5] المقنع: ص 534.

[6] نقله عنه في المختلف: ج 9 ص 423.

[7] المقنعة: ص 769 770، النهاية: ج 3 ص 466 467.

[8] النهاية: ج 3 ص 466.

[9] المقنعة: ص 768.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست