responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 411

متباعداً عنه حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يعاد عليه مرّة ثانية من جهة اخرى ببعد المقايسة بينهما و بين الجهة الاولى مسافة بالبصر فإن تساوت المسافتان صدّق، ثمّ تسدّ الصحيحة و تطلق الناقصة، و يعتبر بالصوت متباعداً عنه حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يعتبر ثانية كذلك فإن تساوت المسافتان صدّق و إن اعتبر كلّ منهما في الجهات الأربع كان أظهر و أحوط، و به خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [1] ثمّ تمسح المسافة الّتي سمع فيها بالاذن الصحيحة و المسافة الاخرى، و يطالبه أي الجاني بتفاوت ما بين المسافتين، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية، و على هذا الحساب ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين: و إن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك [2]. و نحوه فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) [3] و غيرهما من الأخبار. و يضمّ إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما في النهاية [4] إذ ربما كانت إحدى الاذنين أضعف من الاخرى قبل هذه الجناية.

و لو كان يدّعى النقصان من الاذنين معاً اعتبرناه بالتجربة، بأن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغيّر يعلم به سماعه أو قال: قد سمعت تباعد عنه و صاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّر، فإن قال مع ذلك: لم أسمع احلف القسامة على قدر ما يدّعيه من النقص و علّم على الموضع علامة، ثمّ يزيد في البعد حتّى ينتهي إلى آخر موضع منه أي البعد يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به في مثل سنّ المجنيّ عليه فينظركم بين المسافتين و يقسّط


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 278 ب 3 من أبواب ديات المنافع ح 2.

[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 298 ح 1148.

[3] الكافي: ج 7 ص 324 ح 9.

[4] النهاية: ج 3 ص 434.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست