اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 410
فإن عثر عليه بعد ذلك أنّه سمع، قال: إن كان اللّٰه عزّ و جلّ ردّ عليه سمعه، لم أر عليه شيئاً [1].
و لو مات قبل الاستيفاء و لم يرجع إليه سمعه فالأقرب وجوب الدية و يحتمل العدم ممّا تقدّم.
و لو كذّبه الجاني في الذهاب، أو قال: لا أعلم، اعتبر حاله عند الصياح الكثير و الرعد القويّ، و يصاح به عند الغفلة، فإن تحقّقنا صدقه حكم له و إن لم يحلف و إلّا أحلفناه القسامة خمسين يميناً أو ستّاً للّوث و حكم له.
و أطلق في الكافي [2] أنّه إن ارتاع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع و إلّا فأصمّ، كما أطلق في المبسوط [3] التحليف، لاحتمال السماع و التجلّد.
و روي في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في رجل ضرب رجلًا في اذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع، قال: يرصد و يستغفل و ينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه سمع، و إلّا حلّفه و أعطاه الدية [4].
و لو ذهب سمع إحدى الاذنين فنصف الدية و لو كانت إحداهما أحدّ من الاخرى، أو كانت الاخرى ذاهبة بسبب من اللّٰه أو بجناية أو بحقّ كما يقتضيه إطلاقهم. خلافاً لابن حمزة [5] فأوجب الدية كاملة إن كانت الاخرى ذهبت بسبب من اللّٰه، و النصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس. قال في المختلف: و نحن نمنع ذلك، فإن حمله على الأعور منعنا القياس لبطلانه عندنا، و ان قاله لدليل طالبناه [6].
و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الاخرى بأن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً و تطلق الصحيحة و يصاح به أو يضرب عنده بجرس أو نحوه
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 278 ب 3 من أبواب ديات المنافع ح 1.