responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 399

و في لحم العانة حكومة و هو منها الركب محرّكة و اختلف في تسمية عانة الرجل به و كذا لو قطع موضع عانة الرجل كلّ ذلك لعدم التقدير سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج منها أو منه، لعدم الدليل على التبعيّة كتبعيّة الراحة للأصابع.

و في إفضاء المرأة فلم يندمل صحيحاً ديتها كما في خبري بريد [1] و سليمان بن خالد [2] عن الصادقين (عليهما السلام) و يسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ لأنّه وطئها بحقّ، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه [3]. قال في المختلف و أجاد: و لو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً [4]. و في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): أنّ رجلًا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها [5].

و لو كان وطؤه لزوجته قبله ضمن الدية خلافاً لأبي حنيفة [6] و المهر، و وجب عليه نفقتها و إن طلّقها إن لم ينفسخ نكاحها إلى أن يموت أحدهما أو تزّوجت على وجه و حرمت عليه أبداً كما تقدّم في النكاح.

و هل ينفسخ نكاحها بذلك أم لا بل يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني كما في السرائر [7] و الجامع [8] و الشرائع [9] للأصل، و عدم لزوم البينونة بالحرمة، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: فإن أمسكها و لم


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 388.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

[6] الحاوي الكبير: ج 12 ص 295.

[7] السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 530.

[8] الجامع للشرائع: كتاب النكاح ص 428.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 291.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست